السرقة في قانون العقوبات البحريني













الـسـرقـة في قانون العقوبات البحريني









تعتبر السرقة من الجرائم التي تتكرر بصورة متفاوتة في كل مجتمعات العالم ولا يكاد يخلو مجتمع في العالم من نوع أو آخر من الجرائم،حيث تمثل السرقة أحد الهموم التي يعاني منها الناس وتزدحم بأخبارها صفحات الحوادث في الصحف.






وتختلف الأسباب والدوافع وراء جرائم السرقة وهي كثيرة ومتنوعة وتؤدي في النهاية إلى هذا السلوك غير السوي والذي يقوم فيه الشخص بالاستيلاء على أموال وممتلكات الآخرين التي لا حق له فيها،ويشترك الذين يرتكبون السرقة في قاسم مشترك هو وجود نزعة عدوانية قد تخفي رغبة في الانتقام من المجتمع،أو حقدا دفينا على الآخرين وهنا يبرر السارق لنفسه الاستيلاء على ما يملكه الآخرون.







ومعظم الذين يرتكبون السرقات ويستمرون في ذلك هم من الشخصيات المنحرفة وهم لا يشعرون بأي تأنيب من ضمائرهم حين يقترفون أعمالا خارجة عن القانون أو الأعراف الاجتماعية وكثير منهم لديه اضطراب في البيئة الأسرية ومشكلات مالية وتاريخ سابق بتجاوز القوانين نتيجة لأعمال إجرامية مشابهة.






ويكمن أحد الأسباب الرئيسية في السرقة أن التنشئة في الأسرة لم تكن سليمة تماما منذ البداية فغالبية محترفي جرائم السرقة كانوا منذ طفولتهم يعانون من غياب القدوة السليمة نشأتهم في بيئة لا تلتزم بالدين الإسلامي الحنيف والقيم الأخلاقية،وقد ثبت أن الأطفال الذين يرتكبون السرقات الصغيرة في الطفولة وأيام الدراسة يتحولون إلى مرتكبي جرائم سرقات كبرى فيما بعد،كما ثبت أن محترفي السرقة قد بدأو أولى خطواتهم في هذا الاتجاه بسرقة صغيرة وهم في مرحلة الطفولة،وعند وقوع انهيارات في الأسرة نتيجة لانفصال الوالدين أو عدم اهتمامهما بأبنائهم وعدم تربيتهم التربية الصالحة فان كل ذلك يساهم في انحراف سلوك الأشخاص وبالتالي التوجه لارتكاب الجرائم لعدم وجود الباعث التربوي الصحيح.







فالأمر يتطلب وضع حل لانتشار جرائم السرقة لمنع آثارها السلبية حيث يؤدي إلى افتقار الشعور بالأمن نتيجة للقلق المرتبط باحتمال فقد الأمان والممتلكات وعليه يجب الاهتمام بالوقاية قبل العقاب ويتم ذلك بإعلاء قيم الأمانة وغرس ذلك في نفوس الأبناء والأجيال الجديدة،كما أن خلق النموذج الجيد والقدوة الطيبة له أهمية في دعم الصفات الإيجابية في نفوس الصغار ويقابل ذلك التقليل من شأن الذين يقومون بارتكاب المخالفات حتى لا يرتبط السلوك المنحرف في أذهان النشئ بالبطولة والمغامرة بما قد يغريهم على التقليد ويجب كذلك تصحيح المفاهيم لديهم بالطرق التربوية حتى لا يتحولوا إلى محترفين للسرقة فيما بعد وأتباع سياسة المكافأة على السلوك السوي والعقاب الحازم عند الخروج على القانون ومن شأن توقيع العقاب أن يحد من الاتجاهات غير السوية نحو الانحراف ويبقى بعد ذلك أهمية الوازع الديني والأخلاقي في ضبط السلوك، وحل مشكلات الإنسان بصفة عامة ينبع من الإيمان بالله تعالى حيث تتضمن التعاليم الدينية الوقاية والعلاج من الانحرافات السلوكية ومشكلات العصر.










أركان جريمة السرقة










السرقة ركنان:






مادي ويتألف من نشاط هو فعل الأخذ من محل أو منقول مملوك للغير وركن معنوي هو نية تملك المال المختلس،وعلى هذا الأساس يكون فعل السرقة قد تحقق فتقوم جريمة السرقة تامة في حق الجاني إذا انشأ لنفسه أو لغيره حيازة جديدة مستقلة على الشيء ولو لفترة زمنية قصيرة ويصبح القصد الجنائي في جريمة السرقة منحصراً في قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الجريمة بأنه يسرق حقا مملوكًا للغير سواء كان حقا عينيا أو شخصيا أو ذهنيا بنية أن يملكه لنفسه وتكون له صفة المال وفق القانون.


وعليه يجب لقيام جريمة السرقة أن تتوافر عدة شروط وهي:





النشاط المحقق للسرقة،وفيه يقوم السارق بسلب حيازة الشيء بعنصريه المادي والمعنوي بمقتضى نشاط إيجابي يصدر منه مما يعني أن يكون فعل الجاني هو الذي أنهى الحيازة السابقة واستولى على هذا المال.


إنهاء الحيازة،حيث يقوم السارق بفعل إيجابي وهو إنهاء الحيازة السابقة وإنشاء حيازة جديدة بقصد الحصول على هذا الشيء أو تملكه أو الاستفادة منه.







عدم رضاء الحائز ( مالك المال ):


يلزم أن يكون إنهاء الحيازة قد تم دون رضاء الحائز فالسرقة يعاقب عليها باعتبار أنها تتضمن اعتداء على حيازة الغير للشيء.


الحيازة الجديدة،يشترط لتمام الفعل الإجرامي الذي يقوم به السارق أن ينشأ لنفسه حالة واقعية تتيح له السيطرة على الشيء دون عقبات تحول بينه وبين التمتع بهذه السيطرة بنية حيازته،وتكون هذه السيطرة الجديدة قد قطعت سيطرة الحائز السابق.


وعلى ذلك فالسرقة البسيطة هي التي تكاملت أركانها الأساسية دون أن يتواجد معها ظرف من الظروف التي تؤدي إلى ارتكاب أفعال أخرى من شأنها أن تروع المجني عليه أو تضر به وهو ما يسمى بالظروف المشددة.










جناية السرقة:






تعتبر جناية السرقة من أخطر الجرائم التي تشهدها معظم دول العالم المتقدمة أو النامية،فالسارق الذي يلقي الرعب في قلب المجني عليه باعتدائه على نفسه وماله مما يكشف عن مدى خطورة الجاني ( السارق ) واستهانته بأرواح الناس في سبيل الحصول على المال وهو ما يسمى بظرف الإكراه في السرقة وهو الوسيلة القسرية التي تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة والمتمثل في عمل من أعمال العنف المادي الموجه مباشرة إلى جسم شخص بقصد إضعاف مواجهته تمكيناً للسرقة يستوي أن يكون الإكراه عبارة عن تخويف وتهديد أو عنف يصل إلى حد تهديد حياة المجني عليه كإمساكه حتى يتمكن الفاعل من السرقة أو الاعتداء عليه أو قتله أو كمن يشعل النار في المكان الذي قام بسرقته،وهو ما يسمى بالظروف المشددة للواقعة.










وقد رصد المشرع البحريني المواد من 373 إلى 390 من قانون العقوبات


لتجريم أفعال السرقة وقد تعددت هذه الجرائم وتعددت عقوباتها


على حسب النتيجة التي يترتب عليها أو الظروف المشددة التي قررها


القانون والتي يترتب على بعضها تشديد العقوبة المقررة للسرقة.






حيث نصت المادة 374 من قانون العقوبات:-


يعاقب بالسجن المؤبد على السرقة التي تجمع فيها الظروف الآتية:-


· أن تقع ليلا.


· من شخصين فأكثر.


· أن يكون أحد الجناة حاملا سلاحا.


في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا كان دخوله بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو صحيحة بغير رضى صاحبها أو انتحال صفة عامة أو كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.


أن تقع بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.






كما نصت المادة(375) من نفس القانون:-


يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت على السرقة التي ترتكب في الطريق العام أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في إحدى الاحوال الآتية:-


· إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم حاملا سلاحا.


· إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وبطريقة الإكراه.


· إذا وقعت السرقة من شخص يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح كما نصت المادة 376 من قانون العقوبات( يعاقب بالسجن على السرقة إذا وقعت بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح،سواء كان الغرض منه الحصول على المسروق أو الاحتفاظ به أو الفرار به.










وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا نشأ عن الإكراه جروح.


وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الإكراه إلى موت شخص.


وعقوبة الجناية هي الإعدام والسجن والتجريد المدني الذي تزيد مدته على ثلاث سنين وألا تتجاوز خمس عشر سنة.


أما عقوبة الجنحة هي الحبس والغرامة التي لايجاوز حدها الاقصى خمسة دنانير والتجريد المدني الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تقل عن سنة.


السجن المؤبد هو بقاء المحكوم عليه مدى الحياة في السجن.


السجن المؤقت لا تقل مدته عن ثلاث سنين ولا تزيد على خمس عشر سنة.


الحبس لا يقل حده الأدنى عن عشرة أيام ولا يزيد حده الأقصى على ثلاث سنين.














أما الغرامة فلا تقل عن دينار ولا يزيد حدها الأقصى في الجنايات على ألف دينار وفي الجنح على خمسمائة دينار وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي بينها القانون لكل جريمة.


أما المقصود بالتجريد المدني فقد أوضحت الماد 53 من نفس القانون المقصود بالتجريد المدني وهو حرمان المحكوم عليه من كل أو بعض الحقوق والمزايا الآتية:-





· الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة.


· الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس العامة.


· الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا في الهيئات المهنية والنقابية.


· الصلاحية لأن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مساهمة أو مديرا لها.


· الصلاحية لأن يكون خبيرا.


· الصلاحية لأن يكون مديرا أو ناشرا لإحدى الصحف.


· الصلاحية لتولي إدارة مدرسة أو معهد علمي.


· حمل أوسمة وطنية أو أجنبية.


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جرائم الإيذاء العمدي

النظريات المفسرة للسلوك الاجرامي

علاقة علم العقاب بباقي فروع العلوم الجنائية الأخرى