المشاركات

جريمة الاغتصاب في القانون الجنائي المغربي

صورة
  نص القانون الجنائي  في الفصل 486 على : الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات. غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أوحاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة. تعريف الإغتصاب :- الإغتصاب هو اتصال الرجل جنسيا بالمراءة كرها عنها . أو كما عرفه المشرع الجنائي في الفصل أعلاه اركان جريمة الإغتصاب لكي يتحقق الاغتصاب قانونا لابد من تحقق ركنين أساسين : ركن مادي وركن معنوي هذان الركنيين هما الوحيدين الممهدين لانزال العقوبة على الجاني أو المتهم. الركن المادي : يشمل هذا الركن عنصريين أساسين ومترابطين وانتفاء أحدهما يؤدي الى عدم قيام الجريمة وهذان العنصران هما الوقاع و عدم الرضا أو الغصب . الوقاع : هو الأتصال الجنسى التام بين المراءة وبين الرجل بان يلج فيها قضيبة من عضوها التناسلى ايلاجا ولو جزئيا ولو لمرة واحدة وهذا مفادة اننا يجب ان نكون بصدد رجل لة القدرة على الممارسة الإتصال الجنسى بامراءة ولا يشترط فى ان يكون هذا الإتصال لمرات متعددة بل يكفى الايلاج لمرة واحدة وسواء تم ا

مكتب الأستاذة جلام جميلة محامية بهيئة المحامين بمراكش حي المحاميد cabinet d'avocats marrakech mhamid jamila jellam

صورة
 

القتل العمد

صورة
 القتل العمد القتل العمد في صورته العادية 1- التعريف ينص الفصل 392 من القانون الجنائي على أن " كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا و يعاقب بالسجن المؤبد ". وتكون جريمة القتل العمد قائمة طبقا لهذا الفصل اعتداء إنسان عمدا بغير حق على إنسان آخر عن عمد و قصد نتج عنه الوفاة مهما كانت الوسيلة المستعملة. 2- الركن المادي للقتل: يعتبر القتل العمد من جرائم النتيجة التي تقتضي وجود نشاط إجرامي و نتيجة إجرامية و تجمع بينهما علاقة سببية . 2.1- النشاط الإجرامي: كل سلوك إرادي ملموس في العالم الخارجي من شانه التسبب في وفاة إنسان. ويكون النشاط الإجرامي أما سلوك ايجابيا أي القيام بفعل تترتب عليه الوفاة ( الضرب أو الطعن أو الخنق ...) أو سلوكا سلبيا عن طريق الامتناع ( الممرض التي تمتنع عن إعطاء دواء لمريض فيموت ). 2.2- نتيجة إجرامية : تتمثل في إزهاق روح إنسان . ولا تقوم النتيجة إلا إذا تحققت الوفاة فتكون جريمة القاتل العمد قائمة وان لم تتحقق لأسباب خارجة عن إرادة الجاني تعتبر محاولة أو شروع. 2.3- العلاقة السببية: لا يكفي لقيام جريمة القتل العمد قيام شخص بفعل أ

العقوبة والأعذار المخففة والظروف المشددة لجريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت

صورة
العقوبة والأعذار المخففة والظروف المشددة لجريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت يلاحظ أن المشرع عند خلعه للوصف الجنائي على جرائم الإيذاء العمدية والعقاب عنها قد اعتد بالنتيجة التي تترتب عن النشاط المؤدي الصادر من الفاعل وأهميته ومن ثم فقد اعتبر بعض هذه الجرائم مكونة لجناية من الجنايات والبعض الآخر مكونا لجنحة من الجنح في حين اعتبر بعضها مشكل لمخالفة فقط هذا من حيث الوصف الجنائي أما من حيث العقاب فيلاحظ أنه اخذ بعين الاعتبار الظروف التي قد تلابس ارتكاب مختلف هذه الجرائم فشدد العقاب أو خففه بحسب هذه الظروف . إلا أن الملاحظ كذلك هو أن الظروف [...] جرائم القتل في القانون الجنائي المغربي – بحث جامعي وإحصائيات الفصل الثالث: الضرب والجرح المفضي إلى الموت المبحث الثاني : العقوبة والأعذار المخففة والظروف المشددة لجريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت . [...] المشددة تتعلق بكل جريمة على حدة في حين أن أسباب التخفيف تنطبق على كل هذه الجرائم بدون تمييز ولخصوصية موضوعنا سوف نتطرق لعقوبة جريمة الضرب والجرح المفضي للموت وأسباب التخفيف و ظروف التشديد الخاصة بها. المطلب الأول : العقوبة وظروف التشديد جاء ف

جرائم الإيذاء العمدي

جرائم الإيذاء العمدي تتحقق جرائم الإيذاء العمدي عندما يوجه الجاني إرادته نحو المساس بالسلامة الجسدية أو الصحية للمجني عليه بصرف النظر عن نوع الإيذاء ومدى جسامته و دون نية القتل. I. أركان جريمة الإيذاء العمد إن جرائم الإيذاء العمدي عموما وكيفما كان شكلها لكي تتحقق وتدخل تحت طائلة العقاب لابد من توافرها على أركان الجريمة، والمتمثلة أساسا في كل من الركن المادي والركن المعنوي. 1. الركن المادي لجريمة الإيذاء العمد يتطلب لتحقيق جريمة الإيذاء العمدي توافرها على الركن المادي؛وقوام هذا الركن هو فعـــــــــل الاعتداء على محل الجريمة ـ جسم الإنسان ـ والنتيجة الإجرامية والرابطة السببية . 1.1 النشاط الإجرامي أي الفعل الإرادي الذي يأتيه الجاني في حق المجني عليه؛ ويتحقق الإيذاء في جسد وصحة هذا الأخير وقد يتمثل هذا الاعتداء في عدة صور : إذ نجد المشرع المغربي قد تطرق إلى بعضها ؛باعتبارها الأكثر حدوثا في فعل الاعتداء؛ وهي الضرب والجرح والعنف الإيذاء ؛ وهدا ما نستشفه من خلال الإضلاع على القانون الجنائي الخاص المغربي في بعض فصوله "401 -402- 403 - 408- 413 "

مكتب الأستاذة جلام جميلة محامية بهيئة مراكش حي المحاميد

صورة
الأستاذة جلام جميلة محامية بهيئةالمحامين  بمراكش حي المحاميد  مكتب جلام جميلة للمحاماة  cabinet jellam jamila avocate au barreau de marrakech استشارات قانونية في جميع القضايا .متخصصة في جميع القضايا : المدنية .العقارية .الاحوال الشخصية . الجنايات . الادارية. الاسرية ... محامية بهيئة المحامين بمراكش الهاتف 0661743507 العنوان : شارع الحجاز المحاميد 1 حرف b  رقم 170 الشقة 4 أمام مقهى البوغاز مراكش
جنحة انتزاع عقار من حيازة الغيرفي القانون الجنائي المغربي    لحماية الاعتداء على الاملاك العقارية نص المشرع  المغربي  في  الفصل 570 من مجموعة القانون الجاني على ما يلي : "يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وغرامة من مائة وعشرين الى خمسمائة درهم من انتزاع عقارا  من حيازة غيره خلسة او باستعمال التدليس. واذا  وقع  انتزاع  الحيازة  ليلا او باستعمال العنف او التهديد او التسلق او الكسر او بواسطة اشخاص متعددين او كان الجاني او احد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا  او مخبا  فان  الحبس  يكون  من ثلاثة اشهر الى سنة والغرامة 120 الى 750 درهم  (1) . ولقد قصد المشرع المغربي من حماية الحيازة بقاء المجتمع مستقر فلا يهتز بمجرد الرغبات وبالقوة الفردية دون اللجوء الى  ساحة القضاء صاحب القول الفصل في هذا الصدد. ومن المعلوم ان الحيازة يتم حمايتها اما  بطريقة  مدنية  تتمثل  في  رفع دعاوى الحيازة الثلاث المعروفة وهي : دعوى منع التعرض، ودعوى وقف الاعمال الجديدة، ودعوى استرداد الحيازة (2) ، واما باسلوب الحماية الجنائية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ