المشاركات

عرض المشاركات من يوليو, ٢٠١٥

تخفيف العقوبة والإعفاء منها

صورة
تخفيف العقوبة والإعفاء منها الحمد لله وحده .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. سَيِدُنُأِ مَحٌمّدِ  صًلِى أُلَلًهُ عُلُيِهَ  وَسًلّمّ .. سَيُدٌ أُلَأًوٌلُيِنَ وِأَلّأُخُرُيُنِ .. وِ۶ـلٌى أٌلّهَ  وُصٌحًبَهّ أَجِمّعٌيَنِ  .. أَلًـى يٌوِمِ أٌلّدِيٌنَ .. {  الْسَــلَامُ عَـلِيَكُــمْ وَرَحْمُــةِ الْلَّهِ وَبَـَـرّكَــَاتـُـهِ    ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪         ينص القانون أحيانا على أعذار معينة تكون نتيجتها وجوب تخفيض العقوبة أو ا لإعفاء منها، ويسري مفعولها بالنسبة لجميع الجرائم؛ والأعذار القانونية حالات محددة في القانون على سبيل الحصر، ولا يملك القاضي إزاءها سلطة تقديرية، ويترتب عليها مع ثبوت الجريمة وقيام المسؤولية أن يتمتع المجرم بالإعفاء من العقاب؛ إذا كان العذر معفيا منه تماماً ـ وعلى الرغم من أن هذه الأعذار تعفي الجاني من العقاب، إلا أنه يمكن للقاضي أن يحكم عليه بتدابير الوقاية الشخصية أو العينية [1] ـ ، وإما أن تقوم بتخفيض العقوبة؛ إذا كان العذر مخفضاً للعقوبة.         والأسباب التي تؤدي إلى تخفيض

أساس المسؤولية الجنائية في القانون المغربي وموانع المسؤلية ومانع العقاب

صورة
 أساس المسؤولية الجنائية في القانون المغربي وموانع المسؤلية ومانع العقاب المطلب الأول الجريمة كمصدر للمسؤولية الجنائية إذا كان وقع الاتفاق فقهيا على أن الجريمة هي مصدر المسؤولية الجنائية فان تحديد العناصر المعنية المطلوبة في الجريمة كأساس للمسؤولية الجنائية محل خلاف في الفقه فهناك من يذهب إلى إخراج الجانب المعنوي من عناصر الجريمة ووضعه بين أركان المسؤولية الجنائية مما يجعل تخلفه لايؤثر على قيام الجريمة وان كان يؤدي إلى انعدام المسؤولية عنها وذلك بهدف التوسع في نظرية الجريمة بحيث يكفي توافر وجود الجريمة من الناحية القانونية صدور تصرف من شأنه النيل من المصلحة محل الحماية أو تعريضها للخطر دونما اعتبار للركن المعنوي وفرق البعض بين شروط تجريم الفعل وشروط تطبيق العقوبة  فإذا كانت الجريمة تعني إتيان الأعمال التي حرمها القانون فان المسؤولية هي لالتزام بتحمل نتيجة هذه الأفعال لذا فان توفر الأهلية الجنائية ليس شرطا لقيام الجريمة وإنما يعتبر ركنا للمسؤولية الجنائية والاخد بهذه التفرقة يجعل من الممكن التوسع في التجريم بحيث يستطيع المشرع أن يحفظ بكل ما يهدد المصلحة
صورة
أسباب التبرير في التشريع الجنائي المغربي    تمهيد من المعلوم أن المشرع المغربي شانه شان باقي المشرعين الجنائيين كرس من خلال مبدأ الشرعية, مجموعة من المقتضيات القانونية منها ما أورده في مجموعة القانون الجنائي الموضوعة سنة 1962 أو ما سبقها من النصوص التشريعية, و منها ما افرده بنصوص جنائية خاصة [ [1] ]url:#_ftn1 . و إذا كان المشرع المغربي قد كرس هذا المبدأ من خلال تحديد مجموعة من الأفعال التي أضفى عليها الصفة الجرمية , و خصص لكل واحد منها عقوبة معينة,  فانه حاول بان يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الظروف المحيطة بتلك الأفعال و جعل من بعض تلك الظروف أسبابا و دوافع تخرج ما يقوم به الأشخاص من مخالفة ظاهرة لقواعد القانون الجنائي من ظاهرة التجريم إلى ظاهرة الإباحة , و قد اصطلح على تلك الظروف في الفقه الجنائي بأسباب التبرير .  و تطلق كلمتي "أسباب التبرير" ,على مجموعة الظروف المادية التي تطرأ أثناء ارتكاب الفعل المجرم ,فتزيل عنه الصفة الجرمية, و تحيله إلى فعل مبرر, حيث لولا قيام تلك الظروف لتوافرت المسؤولية الجنائية من قبل مرتكب الفعل[ [2] ]url:#_