المشاركات

عرض المشاركات من سبتمبر, ٢٠١٤

التطبيق الجنائي للقانون الدولي الإنساني في التشريعات الداخلية

صورة
التطبيق الجنائي للقانون الدولي الإنساني في التشريعات الداخلية تقديـم : لقد عنيت اتفاقيات القانون الدولي الإنساني (1) بضرورة قيام المشرع الوطني بمهمة إدراج جرائم الحرب ضمن تشريعاته الداخلية، ذلك أن اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاها الإضافيان إنما قامت بتعريف الجرائم ضد الإنسانية وتحديد عناصرها ليبقى دور المشرع الوطني لتقرير العقوبات اللازمة لها، فيجب ألا يبقى الجزاء نظريا لا يحقق أهدافه (2) . ثم إن اتفاقيات أخرى ضمن نفس الإطار تلزم الدول بنفس الأمر مثل الاتفاقية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية سنة 1954 والاتفاقية المتعلقة بالأسلحة التقليدية لسنة 1980 وغيرها. فضروري على الدول الانضمام إلى هذه المواثيق ثم لتبدأ في تطبيق أحكامها وتعهداتها الدولية (3) طبقا لنص المادة 80 من البروتوكول الإضافي الأولى التي تنص على أنه "تتخذ الأطراف السياسية المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطال كافة الإجراءات الكفيلة لتأمين احترام الاتفاقيات، وهذا الملحق وتشرف على تنفيذها" . فإلى أي مدى وفقت التشريعات الجنائية الوطنية في وضع قواعد القانون الدولي الإنساني واحترامها على الن

الإنابة القضائية في قانون المسطرة الجنائية المغرب نموذجا

صورة
الإنابة القضائية في قانون المسطرة الجنائية _ المغرب نموذجا _ مقدمة : الإنابة القضائية هي الأمر الذي ينقل بمقتضاه قاضي التحقيق إلى قاض آخر أو إلى ضابط الشرطة القضائية، الصلاحية ليقوم مقامه بعمل من أعمال التحقيق. إن الدور الذي يلعبه القاضي الجنائي هو في حقيقة الأمر دور ليس سهلا إذ هو الذي يبحث عن عناصر الإثباث ويقدر مدى قوتها ويصدر حكمه بناءا على قناعته. وفي مرحلة التحقيق الإعدادي أوكل المشرع القيام بهذا العمل – إجراءات التحقيق – لقاض هو قاضي التحقيق الذي أعطاه صلاحيات واسعة يمارسها بمفرده، و ذلك أن المشرع يحرص كل الحرص على أن يقوم هذا الأخير باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية بنفسه وذلك نظرا لما تلعبه الإجراءات في الوقوف على مختلف المعطيات والعناصر المرتبطة بالجريمة التي يجري التحقيق في شأنها. وبفعل العديد من الظروف التي قد تطرأ وتكون حائلا أمام قيام قاضي التحقيق بجميع الإختصاصات المخولة له من ذلك مثلا اختصاصه الإقليمي، إقتضاء التحقيق القيام بعدة إجراءات في آن واحد وفي أماكن مختلفة فقد خ

الوضع تحت الحراسة النظرية في التشريع الجنائي المغربي

صورة
الوضع تحت الحراسة النظرية في التشريع الجنائي المغربي مقدمة احتل مفهوم الحرية وضعية خاصة في تاريخ البشرية حتى شكلت المطلبة بتحقيقه اساس العمل في العديد من المحطات التاريخية ولم تستطع بعد أن تصل الانسانية إلى بلورة السياق المثالي المؤطر لهذا الحق نظرا لتعدد اشكال الاعتداء عليه خاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده الانظمة العقابية. أن طرح هذا الموضوع املته الاهمية التي احتلها على الصعيد الدولي ولم يكن السعي إلى ضرورة تحقيق الشكل الافضل لمضمون هذا الحق بالامر الهين في ظل الصراعات التي شهدتها جل مناطق العالم في سبيل التمتع بهذا ونشير على سبيل المثال إلى التورة الفرنسية وغيرها من اشكال السعي نحو الانعتاق والحرية اضافة إلى المقاومة التي ابدتها ولازالت شعوب العالم اتجاه الاستعمار بمختلف اشكاله ولعل ما يسمى الان الربيع العربي لخير دليل عىما يبذله الانسان في سبيل البحث عن الحرية . الا أن الجانب الذي يهمنا في هذا السياق مرتبط اكثر بالاطار القانوني  إذ أن انتقال البشرية من حالة اللاتنظيم إلى حالة التنظيم بعد ظهور الدولة والاجهزة التي رافقتها مما وازاه انتقال الافر

البحث التمهيدي في حالة التلبس بالجريمة

صورة
البحث التمهيدي في حالة التلبس بالجريمة تختلف طريقة البحث في حالة التلبس عن البحث التمهيدي العادي في بعض النقط الرئيسية،حيث يتيح القانون لضابط الشرطة القضائية مرونة في ممارسة بعض صلاحياته،إذا تعلق الأمر ببحث يجريه بشأن جناية أو جنحة متلبس بها،ولا يتيحها له إذا تعلق الأمر بالبحث في غير حالة التلبس. إن اختصاصات الشرطة القضائية تنحصر في التثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة عنها.والبحث عن مرتكبيها،أما أعمال التحقيق فهي خارجة عن نطاق عملها،غير أن المشرع خرج عن هذا الأصل في بعض الأحيان،إما بناء على قيام طرف خاص لا يحتمل الشك،في قيام الجريمة،وفي نسبتها إلى فاعلها،فأعطى لضابط الشرطة القضائية الحق في إجراء تحقيق كما هو الحال في حالة التلبس. يرى الدكتور الحسن البوعيسي أن المشرع المغربي نفسه لم يعط - في الحالات المنصوص عليها في الفصل 55 من قانون المسطرة الجنائية الجديد- للتلبس معناه الدقيق،أي كونه حالة تمنح لضابط الشرطة القضائية سلطات واسعة للتثبت من الجريمة،وهكذا نجد المشرع المغربي يقصد بالتلبس،إحالة المتهم للمحاكمة في حالة الاعتقال. ويرى الأستاذ حسن الفكهاني أن الفصل

محضر الضابطة القضائية في التشريع الجنائي المغربي

صورة
محضر الضابطة القضائية في التشريع الجنائي المغربي لاشك أن أول ما يستحضره كل متعامل مع القضاء، تلك الوثيقة التي تتمخض عن مرحلة ما قبل المحاكمة، والتي يحررها ضباط الشرطة القضائية بمناسبة قيامهم بعملهم المتجلي في التثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة حولها، وإلقاء القبض أو إيقاف كل شخص له علاقة بالفعل الجرمي. هنا تتجلى الأهمية الحيوية التي تحظى بها هذه الوثيقة، ليس فقط كوسيلة إثبات وإنما كآلية سخر لإنجازها سلطات واسعة بيد ضباط الشرطة القضائية. وللتأكيد فقط، أقول أن ضباط الشرطة القضائية كما عرفتهم المسطرة الجنائية في المادة 19 يدخلون إما كضباط سامين للشرطة القضائية أو ضباط الشرطة القضائية بما فيهم جنود الدرك أو كأعوان في هذه الشرطة وكموظفين وأعوان مكلفين ببعض مهام الشرطة القضائية بمقتضى نصوص خاصة. إذن في هذه المرحلة، يظهر الدور الخطير الذي يلعبه ضباط الشرطة القضائية، فبناء على تلك المحاضر التي توضح ظروف وملابسات الجريمة قد تحجم النيابة العامة عن المتابعة وتأمر بحفظ الملف، أو تقدم على المتابعة وتحيل الملف على المحكمة المختصة أو على قاضي التحقيق. كما أن هذا الأخير كثيرا م

إجراءات التفتيش في التشريع الجنائي المغربي

صورة
إجراءات التفتيش في التشريع الجنائي المغربي مقدمة يحتل المسكن حرمة خاصة في معظم التشريعات. وإنه لما كان ينضوي على خصوصيات جمة، فإن المشرع السماوي والمشرع الوضعي أحاطاه بمجموعة من الضمانات حماية لحقوق الأفراد وممتلكاتهم كونه يعد أخطر الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية . والأصل أن التفتيش عملا من أعمال التحقيق ، لا يجوز الالتجاء إليه إلا بناء على تهمة موجهة إلى شخص مقيم بالمسكن المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو اشتراكه في ارتكابها ، أو في حالة وجود قرائن على وجود أشياء تتعلق بالجريمة في المسكن. و كان المفروض ألا يكون من حق ضابط الشرطة القضائية اللجوء إلى تفتيش المسكن كإجراء من إجراءات البحث التمهيدي. ولكن المشرع خروجا عن هذا الأصل ، أعطى لضابط الشرطة القضائية   حق تفتيش المسكن كإجراء من إجراءات البحث التمهيدي ، و لكنه قيد ذلك بشرط رضاء الشخص الذي يراد تفتيش مسكنه . فإجراء التفتيش يعتبر عملا من أعمال البحث التمهيدي وليس عملا من أعمال التحقيق ، و يشترط لصحته . أولا : ألا يتم إجراؤه  إلا بناء على الرضاء الصحيح من الشخص الذي يراد تفتيش مسكنه، ويجب أن ي