المشاركات

عرض المشاركات من 2017
جنحة انتزاع عقار من حيازة الغيرفي القانون الجنائي المغربي    لحماية الاعتداء على الاملاك العقارية نص المشرع  المغربي  في  الفصل 570 من مجموعة القانون الجاني على ما يلي : "يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وغرامة من مائة وعشرين الى خمسمائة درهم من انتزاع عقارا  من حيازة غيره خلسة او باستعمال التدليس. واذا  وقع  انتزاع  الحيازة  ليلا او باستعمال العنف او التهديد او التسلق او الكسر او بواسطة اشخاص متعددين او كان الجاني او احد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا  او مخبا  فان  الحبس  يكون  من ثلاثة اشهر الى سنة والغرامة 120 الى 750 درهم  (1) . ولقد قصد المشرع المغربي من حماية الحيازة بقاء المجتمع مستقر فلا يهتز بمجرد الرغبات وبالقوة الفردية دون اللجوء الى  ساحة القضاء صاحب القول الفصل في هذا الصدد. ومن المعلوم ان الحيازة يتم حمايتها اما  بطريقة  مدنية  تتمثل  في  رفع دعاوى الحيازة الثلاث المعروفة وهي : دعوى منع التعرض، ودعوى وقف الاعمال الجديدة، ودعوى استرداد الحيازة (2) ، واما باسلوب الحماية الجنائية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أوامر قاضي التحقيق في ظل قانون المسطرة الجنائية

  أوامر قاضي التحقيق في ظل قانون المسطرة الجنائية  المغربية تعتبر مهمة قاضي التحقيق خطيرة  لما يمكنه أن يتخذه من أوامر وقرارات من شانها المس بحريات الأفراد  والزج بهم في السجن، وهي تعتبر كذلك شاقة لما تتطلبه من إجراءات دقيقة  للوصول إلى الحقيقة، وأمام هذين الأمرين بات واجبا على قاضي التحقيق التروي وأخذ الحيطة عند اتخاذه للأوامر القضائية حتى لا يمس بالحريات وحقوق الدفاع ويستعمل الأوامر في غير محلها تطبيقا لمبدأ :(كل متهم يظل بريئا إلى أن تثبت إدانته) هذا المبدأ الذي تحول إلى قاعدة قانونية في ظل قانون المسطرة الجنائية .    وأوامر قاضي التحقيق تعتبر عديدة، فقد جاءت المادة 142 تنص على انه يمكن لقاضي التحقيق في القضايا الجنائية أو الجنحية أن يصدر أمرا بالحضور  أو أمرا  بالإحضار أو أمرا بالإيداع في السجن أو أمرا بإلقاء القبض ، أضافت نفس المادة لضرورة البحث يمكنه الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر، كما أعطته نفس المادة الحق في تحديد الكفالة المالية أو الشخصية لضمان الحضور ، والأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والأمر برد الأشياء ،وكذا الأمر ببيع الأشياء التي يخشى فسادها أو تلفها أو لتعذ

حصانة الدفاع ضمان لتحقيق العدالة بقلم الاستاذ النقيب محمد بلهاشمي هيئة المحامين بمراكش

حصانة الدفاع ضمان لتحقيق العدالة  بقلم  ذ .النقيب محمد بلهاشمي هيئة المحامين بمراكش مقدمة : الحصانة : تعريف ؟ الدفاع : تعريف ؟ العدالة : تعريف ؟ 1-سلوك المحامي وتعامله بما يحفظ كرامته وكرامة مهنته أساس حصانته. 2-مهام المحامي تستوجب حصانته تشريعا وممارسة لا قيودا على حريته. ثانيا : العدالة وحصانة الدفاع : 1-العدالة في المفهوم العام 2-العدالة في المفهوم الإصطلاحي ثالثا : تحقيق العدالة رهين بتوفير : -حصانة الدفاع -استقلال القضاء- تكوين القاضي -نزاهته- واستمرار تكوينه -حياد القاضي- توفير الإمكانيات   مقدمـــة: تدخل مساهمتي ضمن المحور الثاني في الجانب المتعلق منه : بحصانة الدفاع ضمان لتحقيق العدالة، انطلاقا من وجوب مشاركة كل الفعاليات على الصعيد الوطني في هذا الموضوع العام الذي يبقى مطروحا دائما وكله جديد وجدة لأنه يتصل بالعمران وباستمرار الوجود الإنساني "العدل أساس الملك" وعلى الأصح" العدل   أساس العمران والوجود". وإذا كان الجانب المكون لأحد عناصر المحور الثاني المتمثل في حصانة الدفاع ضمان لتحقيق العدالة