المشاركات

عرض المشاركات من سبتمبر, ٢٠١٥

جريمة الإخلال العلني بالحياء

صورة
الإخلال العلني  بالحياء ينص الفصل  483 من القانون الجنائي  المغربي  على أن من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء وذلك بالعرى المتعمد  أو بالبذاءة  في الإشارات أو الأفعال يعاقب  بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة  من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم". ويعتبر إخلالا  علنيا  متى كان  الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر  شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر  قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار الجمهور" ومن التدقيق  في هذا العصر يتبين  أن أركان جريمة الإخلال  العلني بالحياء ثلاثة : 1)   الركن المادي وهو  كل فعل يرتكبه الجاني  ويكون مخلا بالحياء. 2)   العلانية ولها نفس المعنى اللغوي وهي أهم  ركن في الجريمة. 3)   الركن المعنوي النية الجرمية أو خطا الجاني. 1-   الركن المادي : يتكون هذه الركن من أي فعل أو حركة أو إشارة يقوم بها  الجاني،  ويكون من  شانها  خدش الحياء العام سواء استطال هذا الفعل على جسم  إنسان ما  – بشرط  ألا يبلغ درجة جريمة هتك العرض – حتى ولو كان جسم الجاني نفسه أو لم  يقع على  جسم إنسان ما، فالشخص الذي يقوم بكشف