المشاركات

عرض المشاركات من 2015

جريمة الإخلال العلني بالحياء

صورة
الإخلال العلني  بالحياء ينص الفصل  483 من القانون الجنائي  المغربي  على أن من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء وذلك بالعرى المتعمد  أو بالبذاءة  في الإشارات أو الأفعال يعاقب  بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة  من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم". ويعتبر إخلالا  علنيا  متى كان  الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر  شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر  قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار الجمهور" ومن التدقيق  في هذا العصر يتبين  أن أركان جريمة الإخلال  العلني بالحياء ثلاثة : 1)   الركن المادي وهو  كل فعل يرتكبه الجاني  ويكون مخلا بالحياء. 2)   العلانية ولها نفس المعنى اللغوي وهي أهم  ركن في الجريمة. 3)   الركن المعنوي النية الجرمية أو خطا الجاني. 1-   الركن المادي : يتكون هذه الركن من أي فعل أو حركة أو إشارة يقوم بها  الجاني،  ويكون من  شانها  خدش الحياء العام سواء استطال هذا الفعل على جسم  إنسان ما  – بشرط  ألا يبلغ درجة جريمة هتك العرض – حتى ولو كان جسم الجاني نفسه أو لم  يقع على  جسم إنسان ما، فالشخص الذي يقوم بكشف 

تخفيف العقوبة والإعفاء منها

صورة
تخفيف العقوبة والإعفاء منها الحمد لله وحده .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. سَيِدُنُأِ مَحٌمّدِ  صًلِى أُلَلًهُ عُلُيِهَ  وَسًلّمّ .. سَيُدٌ أُلَأًوٌلُيِنَ وِأَلّأُخُرُيُنِ .. وِ۶ـلٌى أٌلّهَ  وُصٌحًبَهّ أَجِمّعٌيَنِ  .. أَلًـى يٌوِمِ أٌلّدِيٌنَ .. {  الْسَــلَامُ عَـلِيَكُــمْ وَرَحْمُــةِ الْلَّهِ وَبَـَـرّكَــَاتـُـهِ    ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪         ينص القانون أحيانا على أعذار معينة تكون نتيجتها وجوب تخفيض العقوبة أو ا لإعفاء منها، ويسري مفعولها بالنسبة لجميع الجرائم؛ والأعذار القانونية حالات محددة في القانون على سبيل الحصر، ولا يملك القاضي إزاءها سلطة تقديرية، ويترتب عليها مع ثبوت الجريمة وقيام المسؤولية أن يتمتع المجرم بالإعفاء من العقاب؛ إذا كان العذر معفيا منه تماماً ـ وعلى الرغم من أن هذه الأعذار تعفي الجاني من العقاب، إلا أنه يمكن للقاضي أن يحكم عليه بتدابير الوقاية الشخصية أو العينية [1] ـ ، وإما أن تقوم بتخفيض العقوبة؛ إذا كان العذر مخفضاً للعقوبة.         والأسباب التي تؤدي إلى تخفيض

أساس المسؤولية الجنائية في القانون المغربي وموانع المسؤلية ومانع العقاب

صورة
 أساس المسؤولية الجنائية في القانون المغربي وموانع المسؤلية ومانع العقاب المطلب الأول الجريمة كمصدر للمسؤولية الجنائية إذا كان وقع الاتفاق فقهيا على أن الجريمة هي مصدر المسؤولية الجنائية فان تحديد العناصر المعنية المطلوبة في الجريمة كأساس للمسؤولية الجنائية محل خلاف في الفقه فهناك من يذهب إلى إخراج الجانب المعنوي من عناصر الجريمة ووضعه بين أركان المسؤولية الجنائية مما يجعل تخلفه لايؤثر على قيام الجريمة وان كان يؤدي إلى انعدام المسؤولية عنها وذلك بهدف التوسع في نظرية الجريمة بحيث يكفي توافر وجود الجريمة من الناحية القانونية صدور تصرف من شأنه النيل من المصلحة محل الحماية أو تعريضها للخطر دونما اعتبار للركن المعنوي وفرق البعض بين شروط تجريم الفعل وشروط تطبيق العقوبة  فإذا كانت الجريمة تعني إتيان الأعمال التي حرمها القانون فان المسؤولية هي لالتزام بتحمل نتيجة هذه الأفعال لذا فان توفر الأهلية الجنائية ليس شرطا لقيام الجريمة وإنما يعتبر ركنا للمسؤولية الجنائية والاخد بهذه التفرقة يجعل من الممكن التوسع في التجريم بحيث يستطيع المشرع أن يحفظ بكل ما يهدد المصلحة