المشاركات

عرض المشاركات من مارس, ٢٠١٥

Analyse des enquêtes criminelles

Qu'est-ce que l’Analyse des enquêtes criminelles? L’Analyse des enquêtes criminelles est un outil d’enquête conçu pour aider la communauté policière à résoudre les crimes violents. Cette analyse se fonde sur l’examen des éléments de preuve recueillis sur les lieux de crimes et auprès des témoins et des victimes. Elle s’appuie sur les principes d’enquête et des sciences du comportement et permet de déterminer les caractéristiques et les traits de la personnalité d’un délinquant inconnu et d’ébaucher des stratégies pour l’enquête, l’interrogatoire et le procès de ce dernier. Une AEC ne saurait remplacer une enquête approfondie; l’exactitude et le détail de l’analyse dépend de l’exactitude et du détail de l’information sur laquelle elle s’appuie. Il n’y a ni boules de cristal ni expériences psychiques; il s’agit simplement d’une approche logique et systématique de l’analyse du comportement. Les services d’AEC sont utiles aux enquêtes sur les cas de violence int

قرينة البراءة في التشريع الجنائي

 قرينة البراءة في التشريع الجنائي أجمع فقهاء القانون أن التمتع بقرينة البراءة هم حق ويدخل ضمن أحد أهم ضمانات الحرية الشخصية للمتهم، ومن تم إن كل مشتبه فيه أو متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها، يجب معاملته بوصفه بريئا حتى تثبت إدانتـه بحكم قضائي. في هذه الحلقة، والحلقة الموالية، سنسلط الضوء على موضوع قرينة البراءة من خلال بحث للأستاذ حسـن بويباون، منشور في  موقع الكتروني من إعداد محمد توفيق التريدي. في بداية هذا البحث، تم التأكيد على أن موضوع البراءة يحتل  أهمية قصوى، كما يشكل احد المواضيع المحورية التي تدور حولها اغلب الملفات التي تعرض على المحاكم في المجال الجنحي و الجنائي، كما أن هذا الموضوع يشغل اهتمام جميع الفاعلين في مجال حقوق الإنسان و في مجال العدالة... لذا فان الحديث عن العدالة الجنائية هو حديث كل العصور، إذ ظلت الإنسانية منذ وجدت تنشد العدالة الجنائية وتسعى نحو تحقيقها، وقد افرز هذا السعي تراثا ضخما غنيا وممتدا في الزمان والمكان بمدارسه الفكرية ونظرياته الفقهية وعلومه الجنائية وتشريعاته التطبيقية، وفي نفس السياق سارت كافة الشرائع السماوية سعيا مهما نحو تحقيق عدال

أسباب انقضاء العقوبة

 أسباب انقضاء العقوبة إذا ما انقضت العقوبة ﻻي سبب من اسباب انقضائها وهي تنفيذها أو تقاد مها أو العفو عنها، بقي على المحكوم عليه ان يلجا إلى طلب رد اﻻعتبار لمحو اثارها عنه تماما، حتى يستطيع العيش م ن جديد في صفوف المجتمع . ومن هنا نرى ان هناك صلة وثيقة تربط موضوعي اسباب انقضاء العقوبة وزو ال اثارها . وسأتطرق إلى هذين الموضوعين واخصص لكل منهما فرعا خاصا : الفرع اﻷول   : اسباب انقضاء العقوبة . الفرع الثاني  : زوال اثار العقوبة . الفرع اﻷول اسباب انقضاء العقوبة   تنقضي العقوبة باحد اﻻسباب التالية : 1 -تنفيذ العقوبة 2 -تقادم العقوبة 3 -العفو الخاص 4 -وفاة المحكوم عليه المطلب اﻷول تنفيذ العقوبة تنفيذ العقوبة يعني دفع الجاني ثمن جريمته وهو التنفيذ التام أي يشمل  كل العقوبات اﻻصلية والتبعية التكميلية . ولهذا فعدم وفاء المحكوم عليه باية عقوبة من العقوبات المحكوم بها ﻻ  يؤدي إلى انقضاء العقوبة . المطلب الثاني تقادم العقوبة  إذا ما صدر حكم بعقوبة ما على شخص فمن الجائز اﻻ ينفذها اما لفراره أو لعدم العثور عليه . فهل يظل اثر الحكم بالعقاب مؤبدا ؟ لهذا ورغبة من المشرع في  استقرار

الاعتقال الاحتياطي وفق قانون المسطرة الجنائية المغربي

الاعتقال الاحتياطي وفق قانون المسطرة الجنائية المغربي يعتبر الاعتقال من الإجراءات الخطيرة التي تتخذها سلطة التحقيق ،ذلك أنه يؤدي إلى سلب الحرية الشخصية للفرد، فقد عرف الاعتقال الاحتياطي منذ حقبة قديمة، حيث كانت التشريعات المصرية تعرف نظام الحبس الاحتياطي، كما تعرضت إليه الشريعة الإسلامية قبل ثبوت الإدانة التي تسمح للقاضي بإسناد الجرم وبالتالي توقيع العقوبة، وقد سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية في تقرير بعض الحقوق والامتيازات للمعتقل احتياطيا تمييزا له عمن ثبتت إدانته ومن ذلك حق أقاربه وجيرانه في زيارته واستشارته وهو ما يقابله اليوم اتصال المتهم بالمحامي، وبدوره المشرع المغربي كغيره من التشريعات الأخرى لقد رأى في الاعتقال الاحتياطي أنه إجراء استثنائي لذا فقد أجاز القانون اعتقال المتهم بصفة احتياطية ومؤقتة مراعاة لمصلحة التحقيق. وان كان المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية لم يعرف الاعتقال الاحتياطي فقد عرفه الأستاذ بن حدو عبد السلام بأنه عبارة عن وضع الشخص رهن تصرف القضاء، قضاء التحقيق أو الحكم الى أن يبت في أمره وهو إجراء خطير لأنه يؤدي إ

الحراسة النظرية في حالة التلبس

الحــــراسة النظريـــة في حالــــة التلبــــس         لم يعرف المشرع المغربي الموضع تحت الحراسة، و المقصود به أنه إجراء يحق بمقتضاه لضابط الشرطة القضائية أن يحتفظ بشخص أو عدة أشخاص، ويضعه في مكان معين ( مركز الشرطة القضائية ) و ذلك لضرورة البحث. إن الوضع تحت الحراسة يشكل بهذا المعنى قبضا على الشخص لمنعه من الفرار و أخد تصريحاته و التثبت من صلته بالجريمة، و نظرا لكون هذا الإجراء يعد قيدا على حرية الأفراد فقد نظمه المشرع وبين شروطه ومدته، وأحاطه بجملة من المقتضيات التي تعد في ذاتها ضمانات في مواجهة الشطط أو التعسف المحتمل في مجال تقييد حرية الأفراد ،وتعرض على التوالي للأشخاص الذين يجوز وضعهم تحت الحراسة ثم شروط الوضع تحت الحراسة ،وأخيرا الآثار المترتبة عن الإخلال بشروط الوضع تحت الحراسة. 1 - الأشخاص الممكن وضعهم تحث الحراسة النظرية  :      يجوز لضابط الشرطة القضائية بوجه عام أن يحتفظ خلال إجراءات البحث بأي شخص مشتبه فيه، وكل من اجتمعت ضده قرائن كافية لإدانته، و تشير المادة 65 من قانون المسطرة الجنائية إلى صنفين من الأشخاص الذين يمكن وضعهم تحت الحراسة النظ

الحراسة النظرية في قانون المسطرة الجنائية المغربي

  الحراسة النظرية في قانون المسطرة الجنائية المغربي  المحور الاول : الاجهزة المكلفة بتقييد الحرية وصلاحياتها. المحور الثاني : الضمانات القانونية الممنوحة للموضوعين تحت الحراسة النظرية.  المحور الاول :  الاجهزة المكلفة بتقييد الحرية وصلاحياتها. في هذا المحور سنقتصر على أهم الاشكالات المطروحة على هذا المستوى دون الخوض في العديد من التفاصيل الاخرى التي قد لا تفيد موضوعنا ، فبخصوص التشريع المغربي فقد اوكل المشرع المغربي في ق م ج م مهام الوضع تحت الحراسة النظرية لضباط الشرطة القضائية وفق ما هو موضح في المادة 66 وذلك بعد اشعار النيابة العامة بالنسبة لحالات التلبس وبعد اذنها بالنسبة لغير حالات التلبس ،ولعل أهم ما يثير انتباهنا بهذا الشان هو الجهة المنوط بها الوضع تحت الحراسة النظرية ،فحسب المواثيق الدولية فان تقييد الحرية يلزم أن يتم بواسطة السلطة القضائية وفي هذا الصدد نشير إلى أن المشرع الفرنسي وبعد تعديله لمنظومته الجنائية سنتي 2010و2011 اصبحت الحراسة النظرية تتم بمراقبة من السلطة القضائية(انظر الفصل 62-2 من ق م ج ف). غير أن المحكمة الاوروبية كان لها راي اخر حيت نبهت