أسباب انقضاء العقوبة

 أسباب انقضاء العقوبة

إذا ما انقضت العقوبة ﻻي سبب من اسباب انقضائها وهي تنفيذها أو تقاد مها أو العفو عنها، بقي على المحكوم عليه ان يلجا إلى طلب رد اﻻعتبار لمحو اثارها عنه تماما، حتى يستطيع العيش م ن جديد في صفوف المجتمع . ومن هنا نرى ان هناك صلة وثيقة تربط موضوعي اسباب انقضاء العقوبة وزو ال اثارها . وسأتطرق إلى هذين الموضوعين واخصص لكل منهما فرعا خاصا : الفرع اﻷول   : اسباب انقضاء العقوبة . الفرع الثاني  : زوال اثار العقوبة .

الفرع اﻷول اسباب انقضاء العقوبة 

 تنقضي العقوبة باحد اﻻسباب التالية : 1 -تنفيذ العقوبة 2 -تقادم العقوبة 3 -العفو الخاص 4 -وفاة المحكوم عليه
المطلب اﻷول تنفيذ العقوبة

تنفيذ العقوبة يعني دفع الجاني ثمن جريمته وهو التنفيذ التام أي يشمل  كل العقوبات اﻻصلية والتبعية التكميلية . ولهذا فعدم وفاء المحكوم عليه باية عقوبة من العقوبات المحكوم بها ﻻ  يؤدي إلى انقضاء العقوبة .
المطلب الثاني تقادم العقوبة
 إذا ما صدر حكم بعقوبة ما على شخص فمن الجائز اﻻ ينفذها اما لفراره أو لعدم العثور عليه . فهل يظل اثر الحكم بالعقاب مؤبدا ؟ لهذا ورغبة من المشرع في  استقرار اﻻوضاع وفي تاكيد فكرة نسيان الجر م بمضي الزمن، وبالتالي نسيان خطورة الجاني مع مضي الوقت، جعلته يتبنى فكرة انقضاء العقوبة بمضي مدة زمني ة معينة منذ تاريخ صدور الحكم بالعقاب، ويضعها ضمن نصوص تشريع جنائي ويطلق على هذه الفكرة تقادم العقوبة . وتندرج هذه المدة الزمنية حسب طبيعة الجريمة . وقد نص المشرع المغربي على تقادم العقوبة في الفصل ) 688  ( من قانون  المسطرة الجنائية بقوله  " يترتب عن تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من مفعول الحكم، إذا لم تنفذ العقوبة خﻼل  اﻻجال المحددة في الفصل   ) 689  ( وما يليه إلى ) 691  ( من نفس القانون . غير ان ذلك التقادم ﻻ يسقط عدم اﻻهلية التي ينص عليها الحكم الصادر  بالعقوبة أو التي تسربت عنه قانونيا، واشار في الفصل 689  من ق م ج بقوله .  " تتقادم العقوبات الجنائية بمضي عشرين سنة ميﻼدية كاملة من يوم صدور الحكم بالعقوبة . فان مرت على العقوبة مدة التقادم الجنائي خضع المحكوم عليه حتما طيلة  حياته لعقوبة اﻻبعاد عن دائرة العمالة أو اﻻقليم التي يستقر بها المجني عليه أو ورثته المباشرون كما يخضع حتما لنفس ع قوبة اﻻبعاد طيلة مدة خمسة اعوام من يوم اكتمال امد التقادم المحكوم عليه بالسجن المؤبد الذي سقطت عقوبته بال تقادم . وتتقادم العقوبات الصادرة في قضايا الجنح بمضي خمس سنوات كاملة من يو م صدور الحكم . غير انه إذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها تتجاوز خمس سنوات فان مدة التقادم تكون مساوية لهذه العقوبة  ) الفصل 690  من ق م ج ( وتتقادم العقوبات عن المخالفات بمضي سنتين كاملتين من يوم صدور الحكم  الفصل ) 691  ق م ج ( واشار الفصل 693  من نفس القانون بالقول :  " ان العقوبات المدنية التي صدرت بمقتضى اﻻحكام الزجرية اكتسبت قوة ال شيء المحكوم به بصفة نهائية تتقادم حسب قواعد التقادم المدني .
المطلب الثالث العفو
العفو يعني تنازل السلطة العامة عن حقها في تنفيذ العقاب . ويختلف نوع العفو باختﻼف صاحب الحق فيه على النحو التالي :
 أ  -قد يقدم على العفو رئيس الدولة ويطلق على هذا النوع من العفو الخاص أ و العفو عن العقوبة .
ب  -قد يتم العفو بقانون من السلطة التشريعية ويطلق على هذا النوع من العـفو  " العفو العام أو الشامل " وقد نص الفصل 50  من ق ج على ما يلي :  " ﻻ يكون العفو الشامل اﻻ بنص تشريعي صريح ." ويحدد هذا النص ما يترتب عن العفو من اثار دون المساس بحقوق الغير ام ا العفو الخاص أو العفو عن العقوبة فنص عليه الفصل 53  من القانون الجنائي بما يلي :  " العفو حق من حقوق الملك ويباشر وفق الترتيبات التي تضمنها الظهير الش ريف رقم 1.57.387  الصادر في 16  رجب ـ 1377  الموافق 6  فبراير 1958  بخصوص العفو . وجاء في الفصل 97  من القانون الجنائي :  " العفو الخاص بالعقوبة اﻻصلية ﻻ يسري على تدابير الوقاية اﻻ إذا ور د نص صريح في قرار العفو على خﻼف ذلك " والعفو عن العقوبة يتخذ ثﻼثة اشكال  : فهو : 1 -اما ان يسقط العقوبة كلها . 2 -اما ان يسقط جزءا من العقوبة . 3 -واما ان يبدلها بعقوبة اخف منها . اما اﻻثر العام للعفو عن العقوبة فهو انقضاء العقوبة اﻻصلية المحكو م بها اما باﻻلغاء الكلي أو الجزئي أو بالتبديل بعقوبة اخف . ويفسر بعض الفقهاء العفو عن العقوبة بكونه يصدر عن رئيس الدولة بصفته  رئيسا للدولة وليس بصفته ممثﻼ للسلطة التنفيذية لهذا ﻻ يصح انتقاد فكرة العفو على العقوبة على أساس انها تعدي على استقﻼل القضاء من قبل السلطة التنفيذية .
ب  -العفو الشامل العفو الشامل يختلف عن العفو عن العقوبة أي انه يصدر بقانون من لدن ا لسلطة التشريعية في مواجهة دعوى جنائية ذات طابع شعبي عام . وغالبا ما يتم العفو الشامل لمواجهة تصفية دعوى جنائية مترتبة عن حاﻻ ت اجرام جماعي فوضوي . وقد جاء في الفصل 95  من القانون الجنائي ما يلي :  " القانون المتعلق بالعفو الشامل عن الجريمة أو عن العقوبة اﻻصلية يوق ف تنفيذ التدابير الوقائية الشخصية دون التدابير العينية ما لم يوجد نص صريح على خﻼف ذلك .
المطلب الرابع وفاة المحكوم عليه إذا توفي المحكوم عليه اثر النطق بالحكم أو قبل البدء  في إجراءات ال تنفيذ عليه، فان العقوبة تنقضي بموته . واذا كانت العقوبة الزجرية تنتهي بموت المحكوم عليه فان الدعوى المدن ية تبقى قائمة وتقام على الورثة وتسدد التعويضات قبل توزيع التركة على ورثة المتوفى  ) الفصل 12  م ج  ( وجاء في الفصل 94  من القانون الجنائي ما يلي :  " موت المحكوم عليه ﻻ يحول دون تنفيذ تدابير الوقاية العينية "
الفرع الثاني زوال اثار العقوبة : 
 رسم المشرع طريقة زوال اثار العقوبة تماما باتباع نظام قانوني اطلق ع ليه اسم   " رد اﻻعتبار  " ويلتقي هذا النظام بما يسمى بالعفو الشامل ﻻن كليهما يمحو الجريمة واثارها أي يؤديان إلى ن فس الهدف . ولما كان الحكم بالعقوبة على قدر معين من الجسامة كعقوبة الجناية أو الجنحة دون عقوبة المخالفات اقتصر نظام رد اﻻعتبار على الجنايات والجنح دون المخالفات . الفصل الثاني اعادة اﻻعتبار في التشريع المغربي والمقارن لقد سبق القول ان رد اﻻعتبار تارة يخضع لقرار القاضي ويسمى رد اعتبا ر قضائي وتارة يجب القضاء به بقوة القانون ويسمى رد اعتبار قانوني . كما انه يختلف عن العفو الشامل في ان رد اﻻعتبار حقا للمحكوم عليه ي صدر به امر قضائي أو يقع بقوة القانون بينما العفو الشامل يصدر بقانون من السلطة التشريعية وبالتالي ليس حقا للمح كوم عليه . وفي هذا يتفق مع العفو عن العقوبة اذ يبنى على اعتبارات عامة وليس حق ا مكتسبا للمحكوم عليه، وقد استعرض المشرع المغربي احكام رد اﻻعتبار في الفصول 730  الى 747  من ق م ج . وقد جاء في الفصل 730  منه :  " ان كل شخص حكمت عليه محكمة زجرية بمملكتنا من جل جناية أو جنحة يمكن ان تعادله الحقوق التي حرم منها . ويمحو رد اﻻعتبار هذا فيما يخص المستقبل العواقب الناتجة عن عقوبة ع ادلة والحرمان من اﻻهليات المترتب عنها ." والجدير بالذكر ان رد اﻻعتبار يضع كذلك حدا  لتنفيذ تدابير الوقاية باستثناء حالتين :
1 -المحكوم عليه بالوضع القضائي في مؤسسة لعﻼج اﻻمراض العقلية .
2 -المحكوم عليه بالوضع القضائي في مؤسسة عﻼجية .
وقد نص المشرع المغربي على هذه اﻻحكام في الفصلين 102  و 103  ـ من القانون الجنائي . ومن خﻼل استعراض  النصوص المذكورة من قانون المسطرة الجناية نجد ان هذا الموضوع ينحصر في نقطتين وهما :
1 -أنواع رد اﻻعتبار وأحكامه . 2 -اثاره .
أوﻻ  : أنواع رد اﻻعتبار ينقسم رد اﻻعتبار إلى : أوﻻ  : رد اعتبار قضائي . ثانيا  : رد اعتبار قانوني . ثالثا  : رد اعتبار تجاري . وسأقوم بتحليل موجز لهذه اﻻنواع مع بيان احكام كل منها : أوﻻ  : رد اﻻعتبار القضائي خصائصه وشروطه : وهي :
1 -  شرط الشمولية : ينص الفصل 733  ق م ج على ما يلي :  " يتعين ان يشمل طلب رد اﻻعتبار مجموع العقوبات الصادرة التي لم يتقدم  محوها عن طريق رد اعتبار سابق أو عن طريق العفو العام .
ومعنى هذا عدم قابلية رد اﻻعتبار للتجزئة أي انه شامﻼ لكل اﻻحكام الصادرة باﻻدانة والعقوبات التي لم يتم محوها عن طريق رد اعتبار سابق، أو العفو الشامل، وإﻻ كان الطلب مرفوضا . وذهب القانون المصري إلى ان الشخص الذي صدرت عليه عدة احكام فﻼ يحكم  برد اﻻعتبار اﻻ إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في القانون بالنسبة لكل منها على ان يراعي في حساب الم دة احدث اﻻحكام ) 541  قانون اﻹجراءات (
غير ان المشرع المغربي لم ينص على هذه اﻻحكام اﻻ ان اﻻجتهاد القضا ئي سائر في هذا اﻻتجاه . 2 -  شرط الصفة : حدد المشرع المغربي اﻻشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب رد اﻻعتبار في الفصل 734  ق م ج وهو المحكوم عليه أو نائبه القانوني إذا كان محجورا . وفي حالة وفاته يمكن لزوجته أو اصوله أو فروعه تقديم هذا الطلب لكن ض من اجل مدته سنة من تاريخ الوفاة . وذهب القانون المصري إلى ان طلب رد اﻻعتبار شخصي ﻻ يحق لغير المحكو م عليه ان يتقدم به .
3 -  شرط تنفيذ العقوبة : وهو شرط اساسي في رد اﻻعتبار القضائي فعدم تنفيذ العقوبة ﻻ يخول رد  اﻻعتبار . وقد اعتبر الفصل 731  ق م ج العفو الخاص وتقادم العقوبة كالتنفيذ الفعلي للعقوبة . وتجدر اﻹشارة إلى ان اﻻكراه البدني الذي ينفذه المحكوم عليه بالغرا مة عند عدم ادائها يقوم مقام اﻻداء وهذا ما نص عليه الفصل 675   ق م ج .
4 -   شرط الوفاء بكل اﻻلتزامات المالية : يتعين على طالب رد اﻻعتبار ان يؤدي ما حكم به عليه من غرامة أو رد أ و تعويض أو مصاريف . وحكمة هذا الشرط هو اصﻼح المحكوم عليه لجميع ما ترتب على الجرائم من  اثار، غير انه يمكن التجاوز عن اداء المصاريف القضائية إذا اثبت المحكوم عليه عجزه عن ادائها أو اثبت تنف يذ مدة اﻻجبار بالسجن أو أن الفريق المتضرر تخلى عن التنفيذ، واذا حكم عليه بالدفع على وجه التضامن حددت محكمة ا ﻻستئناف حصة المحكوم عليه طالب رد اﻻعتبار المصاريف والتعويضات التي يتعين اداؤها من طرفه . واذا تعذر العثور على الفريق المتضرر أو امتنع من حيازة التعويض أودع  بصندوق الودائع واﻻمانات ) الفصل 737  ق م ج  ( واضاف القانون المصري إلى ان المحكوم له الذي لم يطلب ما حكم له به م ن تعويض اورد خﻼل خمس سنوات جاز للمحكوم عليه استرداده .
5 -  شرط مرور مدة اﻻختبار المقرر قانونا : وقد نص على  ذلك الفصل 735  ق م ج بالقول :  " ﻻ يمكن تقديم طلب رد اﻻعتبار إﻻ بعد انصرام اجل قدره ثﻼث سنوات  : ويرفع هذا اﻻجل إلى خمس سنوات في حق
المحكوم عليهم بعقوبة جنائية . ويبدأ اﻻجل من يوم السراح من السجن في حق المحكوم عليهم بعقوبة تقضي  بالحرمان من الحرية ومن يوم اﻻداء في حق المحكوم عليهم بالغرامة . وقد جاء في قرار المجلس اﻷعلى الصادر بتاريخ 18  يناير 1990  تحت عدد 399  المنشور  بمجلة قضاء المجلس اﻷعلى عدد ـ 44  ص 168  ما يلي : ) على انه في حالة الحكم بعقوبة مزدوجة يتعين اعتبار اﻻجل المقرر للعق وبة السالبة للحرية فقط، متى تحققت المحكمة من شروط الفصل 737  ق م ج .
اما في حالة العود إلى الجريمة وكذا المحكوم عليه بعقوبة جديدة بعد ر د اﻻعتبار إليه فالمشرع في هاتين الحالتين ضاعف المدة الزمنية من ثﻼثة سنوات إلى ستة ومن خمس سنوات إلى عشرة  ) الفصل 736  ق م ج ( واشترط القانون المصري على المحكوم عليه طالب رد اﻻعتبار ان ﻻ يكون  قد سبق رد اﻻعتبار اذ ﻻ يسمح برد اﻻعتبار اﻻ مرة واحدة، وتعليل ذلك انه ﻻ داعي لتكرار التسامح من قبل المجتم ع ازاء المحكوم عليه الذي يكرر اﻻعتداء عليه . والجدير بالذكر ان المشرع المصري حدد المهلة في ثﻼثة سنوات إذا كانت  العقوبة جنحة وعشر سنوات إذا كانت جنائية . وضاعف المدة في حالة انقضاء العقوبة بالتقادم أو العود . اما المشرع السوري فقد حدد المدة في ثﻼث سنوات إذا كانت العقوبة جنح ة وسبع سنوات إذا كانت جناية وضاعف المدة في حق العائدين الذين سبق ان رد اعتبارهم .
6 -  شرط عدم سقوط العقوبة بالتقادم : فالشخص الذي سقطت عقوبته بالتقادم ﻻ يمكن له الحصول على رد اﻻعتبار   القضائي بل عليه انتظار مدة اطول ليرد له اعتباره بحكم القانون  ) الفصل 736  ق م ج ( ولعل ذلك راجع إلى الفرق بين من نفذ عقوبته وبين من تهرب منها حتى سق طت عنه بمضي المدة  فﻼ يحق التساوي بينهما .
ثانيا  : رد اﻻعتبار القانوني سبقت اﻹشارة إلى ان رد اﻻعتبار تارة يكون قضائيا وتارة قانونيا وقد  بني هذا التقسيم على أساس السلطة التي تقرر رد اﻻعتبار فان كان نص القانون هو الذي يقرر نكون أمام رد اعتبار قانوني . واذا كانت سلطة القاضي هي التي تقرر نكون أمام رد اعتبار قضائي . ويرجع السبب في وجود هاذين النوعين من اعادة اﻻعتبار إلى الوقت الذي  برزت فيه عيوب اشابت نظام رد اﻻعتبار القضائي بفرنسا وذلك خﻼل القرن التاسع عشر وخاصة في اﻹجراءات المسط رية حيث كانت العلنية في منح رد اﻻعتبار تمنع المحكوم عليه من طلبه حتى ﻻ يذكر الناس بنفسه بعد ان نسوا جرمه  كما سبق القول .
مما ادى اى ظهور نظام رد اﻻعتبار القانوني الذي قرر القانوني الفرنس ي دون حاجة إلى إجراءات وهو حتمي فليس هناك سلطة تستطيع رفضه متى توافرت شروطه . وقد نظم المشرع المغربي احكام رد اﻻعتبار بحكم القانون في الفصلين 731  و 732  ق م ج ومن خﻼل قراءة هذين النصين يتضح انه يرتبط بنوعين من العقوبات وهما  : عقوبة نافذة ـ وعقوبة موقوفة التنفيذ .
النوع اﻷول  : العقوبة نافذة : يشترط لرد اﻻعتبار القانوني للمحكوم عليه عندما تكون العقوبة نافذة شرطين اثنين وهما  : 1 -  مرور زمن معين على تنفيذ العقوبة أو تقادمها أو انتهاء اﻻجبار بالسج ن . والهدف من اشتراط هذه المدة الزمنية هو التاكد من حسن سلوك المحكوم ع ليه . وقد اشار المشرع المغربي إلى هذه المدد في الفصل 731  ق م ج وهي كما يلي : أ  -مرور خمس سنوات من يوم اداء الغرامة أو من يوم انتهاء اﻻجبار بالسجن  أو انصرام امد التقادم فيما يتعلق بعقوبة الغرامة .
ب  -  فيما يخص العقوبة الحبسية لمدة ﻻ تتجاوز ستة اشهر فبعد انتهاء اجل ق دره  عشر سنوات من يوم انتهاء تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أو من يوم انصرام امد التقادم .
ج  -  فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة ﻻ تتجاوز سنتين أو فيما يخص ع دة عقوبات ﻻ يتجاوز مجموعها سنة واحدة فبعد انتهاء اجل قدره خمسة عشر سنة . من يوم تنفيذ العقوبة أو من يوم انصرام امد التقادم . د -  فيما يخص العقوبة الوحيدة لمدة تتجاوز سنتين أو عدة عقوبات ﻻ يتجاوز  مجموعها سنتين . فبعد انصرام اجل قدره عشرون سنة من يوم تنفيذ العقوبة أو انصرام امد التقادم .
وفيما يخص العقوبات التي صدر اﻻمر بإدماجها فانها تعتبر بمثابة عقوب ة واحدة  ) الفصل 731  ق م ج ( وعلة تنفيذ العقوبة ضروري لردع المحكوم عليه وتهذيبه واصﻼحه . والعفو عن العقوبة يقوم مقام تنفيذها إذا ﻻ يقبل أن يحرم المعفو عنه  من رد اﻻعتبار ﻻن العفو يعني ان مصلحة المجتمع اقتضت العدول عن هذا التنفيذ .
ويتساوى ايضا انقضاء العقوبة بالتقادم، مع التنفيذ الكامل، فاذا انقض ت المدة المحددة لتنفيذ الحكم دون ان ينفذ سقطت العقوبة بالتقادم وﻻ يجوز تنفيذها . وعلة ذلك انه بمضي هذه المدة يفترض نسيان الحكم وليس من المعقول اثار ة الجريمة بعد ان طواها النسيان . ويعتبر التقادم من النظم العام يثيره القاضي تلقائيا وبدون طلب . واذا كانت العقوبة مقيدة للحرية وافرج عن المحكوم عليه إفراجا شرطيا فان اﻻجل ﻻ يبتدئ اﻻ بعد انصرام المدة المتبقية من العقوبة . واشير الى ان القانون المغربي سكت عن تحديد هذا اﻻجل اﻻ ان اغلب ال تشريعات جعلت اﻻجل يبتدئ من يوم انتهاء العقوبة .
2 -  حسن السلوك خﻼل اجال رد اﻻعتبار القانوني : ونعني بذلك عدم تعرض المحكوم عليه خﻼل تلك الفترة لحكم اﻻدانة فاذا  ارتكب جرما وادين فان ذلك سيكون سببا في قطع سريان تلك الفترة الزمنية المخولة لرد اﻻعتبار القانوني . وقد حدد المشرع المصري رد اﻻعتبار القانوني ما بين ستة سنوات و 12  سنة . وصنف العقوبات إلى عقوبة جنائية وجنح محددة على سبيل الحصر كالسرقة و خيانة اﻻمانة والتزوير والنصب وحدد اﻻجل بالنسبة لهذا الصنف في 12  سنة . اما باقي الجنح الخارجة عن هذا اﻻطار فحدد لها اجل ست سنوات . لكنه ضاعف المدة في حالة العود وسقوط العقوبة بالتقادم . ومضاعفة المدة لمن تهرب من التنفيذ حتى سقطت عقوبته بالتقادم امر منط قي حتى ﻻ يتساوى مركز المحكوم عليه الذي نفذ العقوبة مع الهارب من تنفيذها . واما مضاعفتها في حالة العود فهي مظنة سوء السلوك الشيء الذي يقتضي م دة أطول للتثبت من اﻻستقامة واﻻصﻼح . ونشير في هذا الصدد إلى ان العبرة بالعقوبة المحكوم بها اما جناية أو  جنحة بغض عن وصف الجريمة التي من اجلها ادين المحكوم عليه .
النوع الثاني  : العقوبة موقوفة التنفيذ اشترط المشرع المغربي لكي يعاد للمحكوم عليه ـ بعقوبة موقوفة التنفيذ  ـ رد اﻻعتبار القانوني الشروط التالية : 1 -توافر مهلة زمنية تعتبر فترة  اختبار عن حسن نية المحكوم عليه مدتها 5  سنوات . 2 -عدم الغاء الحكم المؤجل التنفيذ داخل اﻻجل المذكور . 3 -بداية اﻻجل من اليوم الذي يصبح فيه الحكم بالعقوبة مكتسبا قوة الشيء  المقضي به بصفة ﻻ قبل الرجوع . وقد سكت القانونان المصري والسوري عن ذكر هذه الحالة اﻻخيرة . اﻻ ان القضاء المصري عالجها بقوله :  " انقضاء مدة وقف التنفيذ دون صدور حكم بإلغائها يعد بمثابة سقوط للحكم  بكل اثاره الجنائية، أي ان هذا السقوط يعتبر بمثابة رد اﻻعتبار قانوني للمحكوم عليه .
ثالثا  : رد اﻻعتبار التجاري نص الفصل 737  ق م ج في فقرته الثالثة على ما يلي :  " فاذا كان الحكم الصادر من اجل اﻻفﻼس بطريق التدليس تعين على المحكو م عليه ان يدلي ما يثبت اداء مدرك الفلس اصﻼ وفوائده وصوائره وما يثبت إعفاءه من اداء ما ذكر . ومعنى هذا ان التاجر الذي حكم عليه من اجل اﻻفﻼس بطريق التدليس لكي  يتسنى له رد اعتباره تعين عليه اداء ما عليه من دين وما يستتبعه من فوائد وصوائر أو يدلي بما يثبت إعفاءه من ادائ ها . لكنه إذا اثبت انه عاجز عن اداء المصاريف القضائية امكن للمحكمة ان ت سترد له اﻻعتبار ولو في حالة عدم اﻻداء كليا أو جزئيا .
وهناك حالتان خاصتان استثناهما المشرع المغربي من الشروط العامة لرد اﻻعتبار بحيث ﻻ تنطبق في شانهما الشروط المتعلقة بتنفيذ العقوبة أو ما يقوم مقامها كالتقادم أو العفو وكذا ا لشروط المتعلقة باﻻجال . وهما  : 1 -  رد اﻻعتبار لﻼحداث . 2  ـ الشخص الذي قدم للبﻼد خدمة جليلة مخاطرا بحياته .
الحالة اﻷولى  : رد اﻻعتبار لﻼحداث .
ان الحدث المحكوم عليه بالتدابير المنصوص عليها في الفصلين 516  و 517  ق م ج . له الحق في اعادة اعتباره تطبيقا للفصل 563  ق م ج الذي جاء فيه  " إذا برهن الشخص المعني باﻻمر بصورة قاطعة عن تحسن سيرته يسوغ لمحكمة اﻷحداث عند انصرام اجل قدره خمس سنوات من يو م انتهاء تدبير الحماية أو اعادة التهذيب ان تامر بناء على التماس من الشخص المذكور أو من النيابة العامة أو  تلقائيا بالغاء البطاقة رقم 1  التي تنص على التدبير المتخذ في حقه وتختص بالنظر في ذلك كل من المحكمة التي اجرت المتابعة  اﻷولى، أو المحكمة التي يوجد في دائرتها الموطن الحالي للشخص، أو المحكمة التي كان ازدياده بدائنتها وﻻ يقبل  مقررها أي وجه من وجوه الطعن . فان صدر اﻻمر باﻻلغاء أتلفت البطاقة رقم 1  المتعلقة بالتدبير المذكور "
الحالة الثانية  : الشخص الذي قدم للبﻼد خدمة جليلة مخاطرا فيها بحياته لقد نص المشرع المغربي في الفصل 738  ق من ج على ما يلي :  " إذا ادى المحكوم عليه خدمات جليلة للبﻼد مخاطرا فيها بحياته بعد ارت كاب الجريمة لم يتقيد طلب رد اﻻعتبار باي شرط من حيث اﻻجال أو تنفيذ العقوبة . وقد نص عليها المشرع الفرنسي خﻼل الحرب العالمية اﻷولى حيث صدرت قو انين في شان رد اﻻعتبار للمحكوم عليهم الذين اظهروا شجاعتهم خﻼل الحرب .
ومع نهاية الحرب العالمية الثانية اصدر قانون 13  غشت 1945  الذي اعفى المحكوم عليهم من كل الشروط الخاصة بهم بتنفيذ العقوبة وباجال رد اﻻعتبار كلما تبين انهم قدموا خدمات جليلة  لبﻼدهم خﻼل الحرب . وهدف المشرع هو تشجيع المحكوم عليهم بالتضحية في سبيل الوطن كرجال ال مقاومة واعضاء جيش التحرير . لكن بقية الشروط اﻻخرى كالحقوق المدنية وعدم تجديد طلب رد اﻻعتبار في حالة رفضه من طرف المحكمة اﻻ بعد مرور اجل سنتين من تاريخ الرفض فالمشرع المغربي الزم طالب رد اﻻعتبا ر بها ولن تسقط عنه مهما كانت الظروف . واشير في هذا الصدد إلى ان القانونين المصري والسوري لم ينصا على هذه  الحالة اﻻخيرة .
ثالثا  : آثار رد اﻻعتبار يترتب على رد اﻻعتبار محو الحكم الصادر باﻻدانة بالنسبة للمستقبل و زاول كل ما يترتب عليه من انعدام اﻻهلية والحرمان من الحقوق وسائر اﻵثار الجنائية .
الفصل الثالث إجراءات رد اﻻعتبار نظم المشرع المغربي احكام إجراءات رد اﻻعتبار في الفصول 739  إلى 746  ق م ج وقد أورد في الفصول المذكورة صياغة الطلب واﻻجراءات التي يجب ان يتخذها وكيل الملك فور تلقيه الط لب ومن ابرزها التأكد من سلوكه ووسائل ارتزاق طالب رد اﻻعتبار ومدة اقامته بكل بلدة وذلك بمكاتبة السلطات المحلية لمكان سكنى الطالب . كما يمكن له زيادة على ذلك ان يأمر بإجراء بحث من طرف مصالح رجال الد رك ورجال اﻻمن باﻻماكن التي اقام بها طالب رد اﻻعتبار .
وعليه ايضا الحصول على نسخة الحكم الصادر بالعقوبة على الفاعل طالب ر د اﻻعتبار . وملخص دفتر اﻻيداع من السجن الذي قضى به المحكوم عليه مدة العقوبة و كذا راي مدير السجن حول سلوك المحكوم عليه خﻼل مدة اﻻعتقال وكذلك البطاقة رقم 2  من السجل العدلي . وتوجه هذه الوثائق مشفوعة برأيه الى الوكيل العام للملك لدى محكمة اﻻ ستئناف والذي يحيلها بدوره على الغرفة الجنحية بنفس المحكمة مصحوبة بملتمسه الكتابي حول الموضوع .
ويمكن كذلك لطالب رد اﻻعتبار ان يعرض مباشرة على محكمة اﻻستئناف سا ئر الوثائق التي يراها مفيدة . وكانت غرفة اﻻتهام سابقا هي التي تنظر في الطلب طبقا للفترة اﻻخيرة  من الفصل 730  ق م ج اﻻ انه بعد صدور الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.448  بتاريخ 11  رمضان 1394 ، موافق 28  شتنبر 1974 ، المتعلق باﻻجراءات اﻻنتقالية انتقل اختصاص البت في طلب رد اﻻعتبار إلى الغرفة الجنحية  بمحكمة اﻻستئناف بمقتضى الفصل العاشر منه .
وتبت الغرفة الجنحية في الطلب داخل  اجل شهرين بعد اﻻستماع إلى الفر يق الذي يعنيه اﻻمر والى وكيله أو بعد استدعائهما  بصفة قانونية . وقراراها هذا ﻻ يقبل الطعن اﻻ بالنقض لدى المجلس اﻷعلى وفقا للشرو ط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية . وفي حالة رفض الطلب ﻻ يمكن تقديم طلب جديد اﻻ بعد انصرام اجل قدره سنتان من تاريخ الرفض . والقرار الصادر برد اﻻعتبار للمحكوم عليه يجب التنصيص عليه بهامش اﻻ حكام الصادرة بالعقوبة وكذا بالسجل العدلي . وفي حالة تطبيق قواعد اﻻختصاص اﻻستثنائية المنصوص عليها في الفصل 267  والفقرة الثانية من الفصل 270  من ق م ح . فقد اسند المشرع المغربي اﻻختصاص في طلب رد اﻻعتبار للمجلس اﻷعلى وحده .
ويجري التحقيق في الطلب على يد الوكيل العام للملك لدى المجلس المذكو ر .
وتجدر اﻹشارة من جهة اخرى إلى ان المحاكم المغربية ﻻ تستند في طلبا ت اعادة اﻻعتبار اﻻ على اﻻحكام الصادرة عن المحاكم المغربية بصريح الفصل 730  ق م ج خﻼفا للقانونين المصري والسوري اللذين اجاز اﻻعتماد على اﻻ حكام اﻷجنبية في اعادة اﻻعتبار اﻻ ان المحاكم غير ملزمة بذلك . وفيما يتعلق باﻻختصاص فان المشرع المصري اسند اﻻختصاص في طلب رد اﻻ عتبار إلى محكمة الجنايات التابع لها محل اقامة المحكوم عليه .
وتبث في الطلب بالقبول أو الرفض أو بالغاء حكم رد اﻻعتبار وقبول الط لب ﻻ يتم اﻻ بعد تسجيل القرار بها مثل الحكم بالعقوبة وفي السوابق العدلية، وفي حالة رفض الطلب يجوز تجديده بعد ع امين إذا بني الرفض على سبب راجع لسلوك المحكوم عليه، اما إذا بني على احوال اخرى فيجوز تحديده متى توافرت ا لشروط الﻼزمة لذلك . اما في حالة الغاء الحكم برد اﻻعتبار القضائي فهذا القرار تتخذه الم حكمة المصرية في حالة ما إذا ظهر ان المحكوم عليه صدرت عليه احكام اخرى لم تكن  المحكمة على علم بها أو إذا حكم عليه ـ  بعد رد اﻻعتبار ـ في جريمة وقعت قبله .
وقد سكت المشرع المغربي على هاتين الحالتين : وفي القانون السوري يقدم المحكوم عليه طلب اعادة رد اﻻعتبار إلى قاض ي اﻹحالة بعدما يذكر فيه المواد القانونية التي تنطبق عليه أي انه يطلب اعادة اﻻعتبار القضائي أو القانون فيدرس قاض ي اﻹحالة الطلب ويتحقق من استفاء الشروط ثم يرسل اﻷوراق إلى النائب العام ليبدي مطالبه بشان الطلب وهذا اﻷخير يعيد اﻷوراق مرفوقة برأيه إلى قاضي اﻹحالة .
وهنا يجب التفريق بين حالتين : فان كانت اعادة اﻻعتبار القانوني بحكم القانون كان اﻻختصاص لقاضي ا ﻹحالة الذي يقرر قبول الطلب إذا توافرت فيه جميع الشروط وإذا كانت اعادة اﻻعتبار قضائية فان قاضي اﻹحالة يبدي رايه في الطلب ويحيله مع اﻷوراق على النائب العام الذي يحيله بدوره عن المحكمة التي اصدرت الحكم النهائي موضوع ر د اﻻعتبار وهذه اﻻخيرة تبحث في توافر الشروط الﻼزمة فان وجدتها  تامة قررت قبول الطلب وفي حالة رفضه فان قراراها مبرم ﻻ يخضع ﻻي طريق من طرق الطعن .
وﻻ يستطيع طالب رد اﻻعتبار تجديد طلبه اﻻ بعد مضي سنة من تاريخ تب ليغ قرار الرفض . وخﻼصة القول ان الذي صدر عليه حكم جنائي أو جنحي  بالعقوبة ونفذها أ و سقطت بالتقادم أو العفو عنها ترتب على ذلك نتائج هامة حتى لو صدر عفو عنها أو سقطت بالتقادم فان ذلك يحوﻻن  دون تنفيذ العقوبة فقط ويبقيان الحكم والجريمة على حالهما .
وهذا معناه بقاء المعفو عنه، وكذا الذي سقطت عقوبته بالتقادم أو نفذه ا، محروما من الحقوق المدنية والسياسية وهذا من شانه ان يسد في وجهه ابواب اصﻼح نفسه ﻻنه لن يجد اية فائدة في هذا اﻻصﻼح لذلك ادخل القانون مؤسسة اعادة اﻻعتبار وقسمها إلى رد اﻻعتبار بحكم القانون .
ورد اﻻعتبار القضائي ورد اﻻعتبار التجاري وخصها بشروط حتى يتمكن المحكوم عليه من اعادة اعتباره ومن جهة اخرى ف ان المشرع حدد مهل مختلفة ﻻعادة رد اﻻعتبار حسب نوع الجريمة المرتكبة والعقوبة المحكم بها اما جناية أو  جنحة وهل هناك حالة عود أو ان المحكوم عليه ارتكب جريمة جديدة بعد اعادة اعتباره .
وهناك اختﻼف في المدد بين رد اﻻعتبار بحكم القانون ورد اﻻعتبار ال قضائي . وهدف المشرع من تحديد هذه الفترة الزمنية هو التأكد من حسن سيرة المح كوم عليه وحسن سلوكه أي انه قد صلح فعﻼ ام ﻻ ؟
وتتاكد المحكمة من السلوك بالرجوع إلى سجﻼت السجن والى التحري عن سي رته بعد  اﻻفراج عنه من السجن . ومن جهة اخرى يمكن ان نتساءل فيما إذا صدر عفو خاص يقضي باستبدال عقو بة جنائية بعقوبة جنحية هل تبقى المدة جناية نظرا ﻻصل العقوبة ام مدة جنحية نظرا للعقوبة الجديدة، شراح ال قانون يرون ان هذا العفو خاص بتنفيذ العقوبة وﻻ يمس الحكم اﻻصلي .
ومن ناحية اخرى فان المحاكم المغربية ﻻ تستنفي اعادة رد اﻻعتبار إﻻ  على اﻻحكام التي صدرت عن المحاكم المغربية بصريح النص على خﻼف القانونيين المصري والسوري . والجدير باﻻشارة إلى ان اعادة اﻻعتبار تترتب عليه اثار ايجابية وهي  محو الحكم الصادر باﻻدانة على المحكوم عليه
بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام اﻻهلية والحرمان  من الحقوق . وفي اﻷخير اود ان ابدي بعض المﻼحظات في هذا الموضوع .
المﻼحظة اﻷولى : تتعلق باشكالية تطبيق مقتضيات الفصلين 731  و 732  ق م ج المتعلقين برد اﻻعتبار بحكم القانون . من المعلوم ان مفهوم رد اﻻعتبار بحكم القانون أو بقوة القانون ﻻ يح تاج إلى اية مطالبة قضائية ﻻعادة اﻻعتبار ﻻنه لو قلنا بعكس ذلك ﻻفرغنا مؤسسة رد اﻻعتبار القانوني من محتواها وتساوت  مع رد اﻻعتبار القضائي على حد سواء .
وهذا اﻻتجاه اﻷخير هو الذي دأبت عليه العديد من المحاكم بدعوى ان ق انون المسطرة الجنائية ﻻ يتضمن اية مسطرة خاصة برد اﻻعتبار القانوني فكان ﻻ بد من ادماجه مع رد اﻻعتبار الق ضائي وقد نتساءل لماذا ﻻ يطبق الفصل 703  من ق م ج الذي يعطي الصﻼحية لكاتب الضبط بمحكمة دائرة ازدياد المحكوم ع ليه أو القاضي المكلف بمصلحة السجل العدلي المركزي بسحب البطاقة رقم 1  من السجل العدلي واتﻼفها وذلك حينما تتاكد من ان رد اﻻعتبار اصبح حقا مكتسبا بصفة قانونية .
وهكذا يتخلص من العديد من البطائق وبالتالي اعفاء طالب رد اﻻعتبار م ن كثرة اﻹجراءات أمام القضاء . وقد يكون الجواب على ذلك ان المشرع المغربي لم يحط هذا الفصل بضمانات  تحول دون الوقوع في الخطأ من طرف كاتب الضبط خاصة فيما يتعلق  بتوفر الشروط المتعلقة برد اﻻعتبار الق انوني .
المﻼحظة الثانية : تتعلق بضرورة توفر مدة زمنية على تنفيذ العقوبة بالغرامة وحدها . المﻼحظ من خﻼل العمل الميداني انه في غالب اﻻحيان يتأخر التنفيذ ع لى المحكوم عليه في الغرامة، وعندما يضطر لتقديم طلب رد اﻻعتبار يبادر تلقائيا بأداء الغرامة المحكوم بها علي ه دون احترام اﻻجل المطلوب وهو ثﻼث سنوات بالنسبة لرد اﻻعتبار القضائي وخمس سنوات لرد اﻻعتبار القانوني ابتد اءا من تاريخ اﻻداء وبالتالي  يتعرض طلبه للرفض لعدم اكتمال اﻻجل وقد تكون الغرامة مثﻼ 200  درهم . لهذا اقترح ان يسلك المشرع المغربي مسلك المشرع الفرنسي الذي نص على ان اجل رد اﻻعتبار القضائي يبدا من يوم صدور الحكم النهائي بعقوبة الغرامة  ) الفصل 786  ق م ج .(
المﻼحظة الثالثة : ارى ان المشرع المغربي شدد في المدد الزمنية بالنسبة لرد اﻻعتبار ال قانوني التي تتراوح ما بين 5  و 20  سنة . بينما القانون المصري حددها ما بين 6  سنوات و 12  سنة .
المﻼحظة الرابعة : ان الفصل 735  ق م ج، يقول ﻻ يمكن تقديم طلب رد اﻻعتبار اﻻ بعد انصرام اجل قدره  ثﻼث سنوات ويرفع هذا اﻻجل إلى خمس سنوات في حق المحكوم عليهم بعقوبة جنائية .
السؤال  المطروح  : فيما إذا قدم المحكوم عليه طلبا برد اﻻعتبار قبل انتهاء اجل ثﻼثة س نوات بشهر واحد مثﻼ ولما وصل الملف إلى المحكمة وصار جاهزا للبث فيه اصبح اﻻجل يفوق المدة القانو نية فهل تحكم المحكمة بالرفض ﻻن الطلب قدم قبل اكتمال اﻻجال أم ان هذا اﻻجل اصبح كامﻼ اثناء البت فيه من طرف  المحكمة وبالتالي يتعين الحكم بقبول الطلب . والجدير بالذكر ان الغرفة الجنحية لهذه المحكمة اخذت بالرأي الثاني ف ي قراراتها . المﻼحظة الخامسة :
حينما تكون العقوبة موقوفة التنفيذ فالمشرع هنا حدد المهلة لرد اﻻعت بار في خمس سنوات كاملة . وعندما تكون نافدة حددها في ثﻼث سنوات وكان من اﻻنسب في رأي ان يحد د اﻻجل بالنسبة للعقوبة المؤجلة التنفيذ في ثﻼث سنوات على غرار اجل العقوبة النافذة، حتى ﻻ يتضرر المحكوم عليه  من طول المدة . المﻼحظة السادسة :
المشرع المغربي في الفصل 745  ق م ج اشار انه في حالة رفض الطلب برد اﻻعتبار من  قبل المحكمة ﻻ يمكن تقديم طلب جديد اﻻ بعد انصرام اجل قدره سنتان من تاريخ الرفض . اعتقد ان هذا الشرط يعد قاسيا لطول مدته، لذلك ارى شخصيا ان من رفض ط لبه يجوز له تجديده متى توافرت الشروط  الﻼزمة لذلك . وهذا ما داب عليه القانون المصري مع استثنائه لحالة واحدة وهي المتعل قة  بالشرط الراجع لسلوك المحكوم عليه

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جرائم الإيذاء العمدي

النظريات المفسرة للسلوك الاجرامي

علاقة علم العقاب بباقي فروع العلوم الجنائية الأخرى