المشاركات

عرض المشاركات من أبريل, ٢٠١٤

جريمة الحرب في القانون الدولي الجنائي

صورة
جريمة الحرب في القانون الدولي الجنائي جريمة الحرب في القانون الدولي الجنائي أولا - تعريف جريمة الحرب : هي كل فعل أو إمتناع عن فعل صادر عن أشخاص مدنية او عسكرية تنتمي لأحد أطراف النزاع (تقع في النزاعات ) ضد أشخاص أو ممتلكات افراد العدو العامة و الخاصة إبان النزاع المسلح مع كون هذه الأفعال تشكل إنتهاكا صريحا لقوانين و أعراف الحرب و هذه القوانن قد تكون صريحة أو عرفية . هناك العديد من النصوص التي وضعت قواعد الحرب نذكر منها : *إتفاقية باريس 1856 *إتفاقية جنيف 1864 *إتفاقيتي لاهاي 1899 و 1907 *إتفاقيات جنيف الأربعة 1949 *البروتوكولين الإضافيين لإتفاقية جنيف1977 ثانيا - أركان جريمة الحرب أ - الركن المادي : يتكون من عنصرين و هما : * توفر حالة الحرب * إرتكاب أحد الأفعال التي تمنعها قووانين الحرب و أعرافها من أهم الأفعال المادية التي تشكل جريمة حرب : - الانتهاكات الجسيمة لإتفاقيات جنيف - القتل العمد - التعذيب و المعاملة اللاانسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية -تعمد إحداث معاناة جسيمة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو الصحة - تجند الأطفال دون 15 سنة في صفوف العدو إلزاما اوطواعية - تدمير متلكات

الجرائم ضد الإنسانية

صورة
الجرائم ضد الإنسانية المبحث الأول مفهوم الجرائم ضد الإنسانية تعد الجرائم ضد الإنسانية حديثة العهد نسبيا على الصعيد القانوني الدولي، وفي بعض القوانين الوطنية ولم يكن لها تعريف مستقل عن جرائم الحرب إلا بعد الحرب العالمية الثانية عندما تطرقت لها المادة السادسة الفقرة (ج) من النظام الأساسي للمحكمة العسكرية "نورمبرج" . وبعد تأثيم الأفعال المكونة لهذه الجرائم وسيلة سهلة وفعالة لتوفير الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في وقت السلم والحرب بل وتمثل أحد الضمانات الأساسية للحد من طغيان الحكام الذين يتنكرون لقيم الإنسانية العليا ويهددون حقوق بعض الفئات أو الجماعات الإنسانية لأسباب سياسية أو دينية أو عنصرية . وسوف أحاول أن أستعرض مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في بعض المواثيق ونظم المحاكم الدولية التي صدرت في العصر الحديث. أولا- الجرائم ضد الإنسانية في ميثاق نورمبرج: ارتكب النازيون، وغيرهم من أطراف النزاع في الحرب العالمية الثانية مجازر بشعة في حق رعيا بعضهم من المدنيين والعسكريين، وانفراد النازيون بارتكاب فظائع وجرائم وحشية في حق الرعايا الألمان قبل الحرب وبعدها، وخاصة من اصحاب الانتماءين

الإبادة الجماعية

صورة
الإبادة الجماعية  يطلق اسم الإبادة على سياسة القتل الجماعي المنظمة ـ عادةً ما تقوم حكومات وليست أفرادًا ـ ضد مختلف الجماعات. الفضاعات التي ارتكبت أثناء محاولات الإبادة لطوائف وشعوب على أساس قومي أو عرقي أو ديني أو سياسي، صنفت كـجريمة دولية في اتفاقية وافقت الأمم المتحدة عليها بالإجماع سنة 1948 ووضعت موضع التنفيذ 1951 بعد أن صدقت عليها عشرون دولة.حتى الآن صدقت 133 دولة علي الاتفاقية بينها الاتحاد السوفيتي (1954) والولايات المتحدة (1988). من الدول العربية صدقت المملكة العربية السعودية و مصر و العراق و الأردن و الكويت و ليبيا و المغرب و سوريا و تونس. ولم تصدق 50 دولة بينها قطر و الإمارات المتحدة و عمان و موريتانيا و تشاد (انظر أيضا جرائم الحرب). في هذه الاتفاقية، بِمُوجِب المادة الثانية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه: (أ) قتل أعضاء من الجماعة، (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، (ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو

التقادم الجنائي و ضرورات العدالة الجنائية

صورة
تقديـــــــم: إن موضوع التقادم من الموضوعات الهامة في قانون المسطرة الجنائية، وذلك لما تستتبعه دراسته من التصدي للعديد من المشكلات الفقهية والعملية، وما يثيره من تساؤلات يحرص الفقه علي إيجاد حلول قاطعة لها، ناهيك عن تشعب عناصر البحث وتعدد موضوعاته و تلازمه الدائم بنظام العدالة الجنائية. وتبدو أهمية هذا الموضوع واضحة جلية لتحقيق توازن بين أمرين هما: حق المجني عليه في ملاحقة الجاني لما ارتكبه من جرم، وذلك تحقيقاً لأهداف العقوبة، إذ ليس من العدالة أن يفلت مجرم من عقاب، والثاني: حق المتهم في سرعة حسم إجراءات الدعوى والبت فيها خلال فترة زمنية معينة تحقيقاً للعدالة، وحتى لا يصبح الاتهام سيفاً مسلطاً علي رقبته طيلة حياته. وقد أصبح نظام التقادم الجنائي من الأنظمة المعترف بها في السياسة الجنائية الحديثة، ليقرر تغلب المصلحة في إنهاء النزاع- تحقيقاً للاستقرار القانوني- علي العدالة، وقد بدأ ذلك في صورتين: الأولي قبل صدور حكم بات في الدعوى، وفي هذه الحالة يؤثر مضي المدة في إنهاء الدعوى الجنائية تبعاً لانقضاء سلطة العقاب، والثانية بعد صدور حكم بات، وفي هذه الحالة يؤثر م