جريمة الحرب في القانون الدولي الجنائي



جريمة الحرب في القانون الدولي الجنائي









جريمة الحرب في القانون الدولي الجنائي





أولا - تعريف جريمة الحرب :





هي كل فعل أو إمتناع عن فعل صادر عن أشخاص مدنية او عسكرية تنتمي لأحد أطراف النزاع (تقع في النزاعات ) ضد أشخاص


أو ممتلكات افراد العدو العامة و الخاصة إبان النزاع المسلح مع كون هذه الأفعال تشكل إنتهاكا صريحا لقوانين و أعراف الحرب و هذه القوانن قد تكون صريحة


أو عرفية .


هناك العديد من النصوص التي وضعت قواعد الحرب نذكر منها :


*إتفاقية باريس 1856


*إتفاقية جنيف 1864


*إتفاقيتي لاهاي 1899 و 1907


*إتفاقيات جنيف الأربعة 1949


*البروتوكولين الإضافيين لإتفاقية جنيف1977





ثانيا - أركان جريمة الحرب





أ - الركن المادي :


يتكون من عنصرين و هما :


* توفر حالة الحرب


* إرتكاب أحد الأفعال التي تمنعها قووانين الحرب و أعرافها





من أهم الأفعال المادية التي تشكل جريمة حرب :


- الانتهاكات الجسيمة لإتفاقيات جنيف


- القتل العمد


- التعذيب و المعاملة اللاانسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية


-تعمد إحداث معاناة جسيمة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو الصحة


- تجند الأطفال دون 15 سنة في صفوف العدو إلزاما اوطواعية


- تدمير متلكات العدو او الاستيلاء عليها


- أخذ الرهائن





بـ - الركن المعنوي :


توفر القصد الجنائي العام فقط يكفي لقيام الجريمة و يتمثل القصد العام في العلم والإرادة





جـ - الركن الدولي :


نزاع مسلح بين دولتين أو أكثر يهدد السلم و الأمن الدوليين





ثالثا - جريمة الحرب في ظل المحاكم الدولية المؤقتة و المحكمة الجنائية الدولية





جاء النص على الجرائم الدولي في كل من المادة 04 من نظام محكمة رواندا و المادة 02 م نظام محكمة يوغزلافيا , و جاء التأكيد على أننا حتى نكون


بصدد جريمة حرب لابد من وجود نزاع مسلح (ولم توضح المحكمتان طبيعة النزاع ) و مساس بحقوق الفئات المحمية و الخروقات المرتكبة أثناء


سير الاعمال العدائية .





اما فيما يخص نظام روما الاساسي ( النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) فقد نصت المادة 5 و 8 على جرائم الحرب و جاء في المادة 8





النص على الأفعال التي تشكل جريمة حرب و هي تخص الانتهاكات لكل من اتفاقيات جنيف الاربعة و البروتوكولين الاضافيين للاتفاقيات ذات الصلة .









جريمة حرب تعني الخروقات الخطيرة لاتفاقيات جنيف الموقعة عام 1949 وانتهاكات خطيرة أخرى لقوانين الحرب، متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي. في السَنوات الخمسين الماضية حدثت أكثر الانتهاكات خطورة لحقوق الإنسان داخل الدول في ظل نزاعات كانت الدول أطرافاً فيها خصوصاً إسرائيل التي قامت بارتكاب أكبر جرائم الحرب ضد الفلسطينين واللبنانيين والسوريين.









تاريخياً

نظمت اتفاقيات جنيف التي عقدت على أربع مراحل من عام 1864 حتى 1949 الأعمال التي تصنّف كجرائم حرب، وقد نصّت الاتفاقية الرابعة على حماية المدنيين في حالة الحرب والحفاظ على حقوقهم المدنية. وأعتبرت هذه الاتفاقيات المرجعية لتحديد ما إذا كانت الأعمال التي تجري من قبل إحدى القوى التي تدخل في حرب قد قامت بجرائم حرب. وتعتبر هذه الاتفاقية ملزمة بموجب القانون الدولي، وجرى على أساسها تعقب العديد من القادة العسكريين والسياسيين لمحاكمتهم إما محلياً أو في المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 وتختص بمحاكمة الأفراد الذين يرتكبون جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية.
أنواع جرائم الحرب

تعذيب الأسرى أو إساءة معاملتهم أو إعدامهم
الجرائم الموجهة ضد المدنيين كاغتصاب النساء والتعدي على الممتلكات الشخصية
التشغيل والتهجير القسري
التعذيب والإبادة الجماعية

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جرائم الإيذاء العمدي

النظريات المفسرة للسلوك الاجرامي

علاقة علم العقاب بباقي فروع العلوم الجنائية الأخرى