الإبادة الجماعية
الإبادة الجماعية
يطلق اسم الإبادة على سياسة القتل الجماعي المنظمة ـ عادةً ما تقوم حكومات وليست أفرادًا ـ ضد مختلف الجماعات.
الفضاعات التي ارتكبت أثناء محاولات الإبادة لطوائف وشعوب على أساس قومي أو عرقي أو ديني أو سياسي، صنفت كـجريمة دولية في اتفاقية وافقت الأمم المتحدة عليها بالإجماع سنة 1948 ووضعت موضع التنفيذ 1951 بعد أن صدقت عليها عشرون دولة.حتى الآن صدقت 133 دولة علي الاتفاقية بينها الاتحاد السوفيتي (1954) والولايات المتحدة (1988). من الدول العربية صدقت المملكة العربية السعودية و مصر و العراق و الأردن و الكويت و ليبيا و المغرب و سوريا و تونس. ولم تصدق 50 دولة بينها قطر و الإمارات المتحدة و عمان و موريتانيا و تشاد (انظر أيضا جرائم الحرب).
في هذه الاتفاقية، بِمُوجِب المادة الثانية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
- (أ) قتل أعضاء من الجماعة،
- (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة،
- (ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا،
- (د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة،
- (هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخرى.
كانت المحكمتان الدوليتان بسبب عمليات الإبادة في رواندا والبوسنة أول التطبيق للاتفاقية عمليا. وفي 1998 حُكما مرتكبي الإبادة الجماعية في رواندا لسجن لمدة الحياة وبينهما جان كمباندا الذي كان رئيس الوزراء في بداية عملية الإبادة والذي اعترف بمسؤولته عن إبادة المدنيين التوتسيين.
عمليات الإبادة
حالات جريمة الإبادة وحالات أفعال مشتبهة بها في القرن العشرين هي:
- مجازر الأرمن
- مجازر سيفو
- مجزرة سميل
- هولوكوست أو المحرقة اليهودية.
- مذبحة سربرنيتشا
- مجاعة هولودومور
- مذبحة صبرا وشاتيلا
- مذبحة حماة
- عمليات الأنفال
- الإبادة الجماعية في رواندا
- عمليات التطهير العرقي في بورندي
- نزاع دارفور
- إبادة الأمريكيين الأصليين (الهنود الحمر)
- إبادة هيروشيما
- عمليات الأنفال
تعليقات
إرسال تعليق