جرائم الإيذاء العمدي








جرائم الإيذاء العمدي






تتحقق جرائم الإيذاء العمدي عندما يوجه الجاني إرادته نحو المساس بالسلامة الجسدية أو الصحية للمجني عليه بصرف النظر عن نوع الإيذاء ومدى جسامته و دون نية القتل.


I. أركان جريمة الإيذاء العمد


إن جرائم الإيذاء العمدي عموما وكيفما كان شكلها لكي تتحقق وتدخل تحت طائلة العقاب لابد من توافرها على أركان الجريمة، والمتمثلة أساسا في كل من الركن المادي والركن المعنوي.
1. الركن المادي لجريمة الإيذاء العمد


يتطلب لتحقيق جريمة الإيذاء العمدي توافرها على الركن المادي؛وقوام هذا الركن هو فعـــــــــل الاعتداء على محل الجريمة ـ جسم الإنسان ـ والنتيجة الإجرامية والرابطة السببية .
1.1 النشاط الإجرامي


أي الفعل الإرادي الذي يأتيه الجاني في حق المجني عليه؛ ويتحقق الإيذاء في جسد وصحة هذا الأخير وقد يتمثل هذا الاعتداء في عدة صور : إذ نجد المشرع المغربي قد تطرق إلى بعضها ؛باعتبارها الأكثر حدوثا في فعل الاعتداء؛ وهي الضرب والجرح والعنف الإيذاء ؛ وهدا ما نستشفه من خلال الإضلاع على القانون الجنائي الخاص المغربي في بعض فصوله "401 -402- 403 - 408- 413 "
1.2. النتيجة الإجرامية


الأذى الذي يصيب المجني عليه في جسمه و يسبب له ألما، سواء بالضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء، أو بغيرها من الوسائل التي تدخل في مفهوم الإيذاء.
1.3. العلاقة السببية


أي ثبوت العلاقة بين أعمال العنف والإيذاء الصادر من المتهم وبين الضرر الذي لحق الضحية.
2. الركن المعنوي لجريمة الإيذاء العمد


تعتبر جريمة الإيذاء العمدي من الجرائم القصدية لذلك يجب أن يتوافر لدى الجاني القصد الجنائي بعنصريه العلم و الإرادة الحرة ،و يتضح لنا مما تقدم أن القصد الإجرامي يتوافر لدى الجاني في جرائم إيذاء الأشخاص إذا قام بفعل الإيذاء و كان يتوقع حدوث النتيجة التي ترتبت على فعله، و أن إرادته اتجهت إلى تحقيق النتيجة .
II. عقوبة جريمة الإيذاء العمد والأعذار المخففة لها


تختلف عقوبة الجرائم الواقعة على سلامة جسم الإنسان، باختلاف النتيجة المترتبة على فعل الاعتداء المقصود إذ تتدرج العقوبة من حيث الشدة وتغير الوصف القانوني للفعل. وهكذا اعتبر المشرع بعض هذه الجرائم مخالفات وعاقب عليه بهذه الصفة، والبعض الأخر جنحا بنوعها،إ ما ضبطية أو تأديبية ، فيما ارتقى بوصف أخرى إلى جناية.
1. عقاب جرائم الإيذاء المكونة لجناية
1.1. الإيذاء العمدي المفضي إلى الموت دون نـية إحداثـه:


ينص الفصل 403 من ق.ج أنــه "إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل الإيذاء أو العنف قد ارتكبت عمدا ولكن دون نية القتل و مع ذلك ترتب عنه الموت فإن العقوبة تكون السجن من 10 إلى 20 سنـــة". أما إذا اقترنت بسبق الإصرار والترصد أو استعمال السلاح تكون العقوبة السجن المؤبد حسب نفس الفصل .
1.2. الإيذاء العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة


نص الفصل 402 من ق.ج على أنــه " إذا كان الـجرح أو الـضرب أو غـيرهـما مـن و سائل العـنف أو الإيـذاء قـد نـتج عـنه فـقـد عـضو أو بـتره أو الحرمان مـن مـنفعته،أو عـمى أو عـور أو أيـة عـاهـة دائـمة أخـرى فــإن الـعقـوبـة تـكـون الـسجـن مـن خـمس إلى عــشر سـنوات." و تتحقق العاهة الدائمة بفقد عضو من أضاء الجسم كليا أو جزئيا أو تعطيل منفعته أو تعطيل وظيفة المقاومة بشكل دائم، أو عمى أو عور أو أي تشويه آخر يلحق جسم المجني عليه.
2. عقاب جرائم الايذاء المكونة لجنحة
2.1. جنحة ضبطية:


حدد المشرع المغربي من خلال الفصل 400 من ق.ج عقوبة الضرب والجرح البسيط الذي لا تتجاوز مدة عجز الضحية بسبب الاعتداء عشرين يوما : فنص على أنه. " من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي نوع أخر من العنف والإيذاء، سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أو نتج عنه مرض أو عجز لا تتجاوز مدته 20 يوما. يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من 200 إلى 500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
2.2. جنحة تأديبية:


هذه الجنحة منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 401 من ق.ج التي جاء فيها : إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من أنواع العنف أو الإيذاء قد نتج عنـه عجز تتجاوز مدتـه 20 يوما فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و غرامـة من 200 إلى 1000 درهم." و المقصود بالعجز هو عدم قدرة المجني عليه القيام بالأعمال البدنية التي يزاولها الإنسان في حياته العادية كالجلوس و المشي أو تحريك عضو .
3. عقاب جرائم الإيذاء المكونة لمخالفة


أي الإيذاء أو العنف الخفيف هو كل إيذاء لا يخلف أثرا في الجسم ولا يلحق بالضحية ألما، فهو أقرب إلى الاهانة والتحقير منه إلى الإيذاء أو العنف الجسمين. وعقوبة هذه المخالفة هي الغرامة المالية التي تتراوح ما بين 300 و 700درهم.



تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

النظريات المفسرة للسلوك الاجرامي

علاقة علم العقاب بباقي فروع العلوم الجنائية الأخرى