أسباب سقوط الدعوى العمومية


أسباب سقوط الدعوى العمومية:





تعتبر الدعوى العمومية هي الأصل، وما الدعوى المدنية التابعة إلا وسيلة استثنائية
أقرها المشرع للمتضرر حتى يستفيد من ذلك أمام القضاء الزجري، ولذلك فسقوط الدعوى
 المدنية لايؤثر في سير الدعوى العمومية، ويؤخذ هذا من الفصل 13 من قانون
المسطرة الجنائية المغربي الذي ينص على أنه"يمكن للفريق المتضرر أن يتخلى عن
 حقه في الإدعاء أو يصالح بشأنه أو يتنازل عن الدعوى من دون أن يترتب على ذلك
انقطاع سير الدعوى العمومية أو توقفه".ولذلك فإن أسباب انقضاء الدعوى المدنية تتعلق
بأسباب انقضاء الإلتزام المدني بصفة عامة التي تعرض لها قانون الالتزامات والعقود.إلا
أنه عندما تكون الدعوى المدنية معروضة   على القضاء الزجري فإن أسباب انقضائها هي:
 
التقادم:بالرجوع إلى 14 من قانون المسطرة الجنائية نجد أن الدعوى المدنية
 تستقل في أحكامها فيما يرجع إلى التقادم عن الدعوى العمومية، فالدعوى المدنية
 تتقادم حسب القواعد المعمول بها في القانون المدني
 (الفصل 16 وبعده منظهير الالتزامات والعقود).
 
وإذا تقادمت الدعوى العمومية فلا يمكن إذ ذاك إقامة الدعوى المدنية سوى أمام
المحكمة المدنية، وعلى هذا فتحديد مدة التقادم هنا يرجع فيه إلى قواعد القانون المدني
 حيث ذهب الفصل 106 من ظهير الالتزامات والعقود إلى "أن دعوى التعويض من
جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي
بلغ إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه، وتتقادم في جميع
الاحوال بمضي 20 سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر"، فالعبرة بسريان مدة التقادم
إما أن تكون علم المتضرر بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه ومدة التقادم هنا 5 سنوات،
وإما أن تكون في وقت حدوث الضرر ومدة التقادم إذ ذاك 20 سنة.
 
التنازل: يمكن للمطالب بالحق المدني أن يتنازل عن حقه في
 التعويض متى شاء أمام المحاكم الزجرية لأنه يملك في هذا الموضوع
 حقا عاما ومطلقا في التنازل عن دعواه المدنية،
 والتنازل بهذا المعنى لايسري فقط على موضوع التعويض حينما تحكم به
 محكمة ما ، وإنما يقع التنازل حتى على حقه في الغستئناف أو الطعن بالنقض كذلك.
 
الحكم البات: وهو الحكم النهائي الذي حاز قوة الشيء المحكوم فيه والذي يعمل به
سواء صدر عن المحكمة المدنية أو المحكمة الزجرية، والمقصود هنا هو أن يبت الحكم
في موضوع الدعوى وهو التعويض وذلك حسب الشروط وذلك حسب الشروط الواردة
 في الفصلين 451 و 452 من ظهير الإلتزامات والعقود، وبما أن الدعوى المدنية هي
 هنا تابعة فان الحكم النهائي فيها لايقيد القاضي الجنائي في نظره للدعوى العمومية،
إلا أن المحكمة الزجرية إذا بتت في الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة

 ، فيجب أن تقوم بذبك في حكم واحد.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جرائم الإيذاء العمدي

النظريات المفسرة للسلوك الاجرامي

علاقة علم العقاب بباقي فروع العلوم الجنائية الأخرى