القتل العمد
القتل العمد القتل العمد في صورته العادية 1- التعريف ينص الفصل 392 من القانون الجنائي على أن " كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا و يعاقب بالسجن المؤبد ". وتكون جريمة القتل العمد قائمة طبقا لهذا الفصل اعتداء إنسان عمدا بغير حق على إنسان آخر عن عمد و قصد نتج عنه الوفاة مهما كانت الوسيلة المستعملة. 2- الركن المادي للقتل: يعتبر القتل العمد من جرائم النتيجة التي تقتضي وجود نشاط إجرامي و نتيجة إجرامية و تجمع بينهما علاقة سببية . 2.1- النشاط الإجرامي: كل سلوك إرادي ملموس في العالم الخارجي من شانه التسبب في وفاة إنسان. ويكون النشاط الإجرامي أما سلوك ايجابيا أي القيام بفعل تترتب عليه الوفاة ( الضرب أو الطعن أو الخنق ...) أو سلوكا سلبيا عن طريق الامتناع ( الممرض التي تمتنع عن إعطاء دواء لمريض فيموت ). 2.2- نتيجة إجرامية : تتمثل في إزهاق روح إنسان . ولا تقوم النتيجة إلا إذا تحققت الوفاة فتكون جريمة القاتل العمد قائمة وان لم تتحقق لأسباب خارجة عن إرادة الجاني تعتبر محاولة أو شروع. 2.3- العلاقة السببية: لا يكفي لقيام جريمة القتل العمد قيام شخص بفعل أ...