جريمة الإخلال العلني بالحياء
الإخلال العلني بالحياء ينص الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي على أن من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم". ويعتبر إخلالا علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار الجمهور" ومن التدقيق في هذا العصر يتبين أن أركان جريمة الإخلال العلني بالحياء ثلاثة : 1) الركن المادي وهو كل فعل يرتكبه الجاني ويكون مخلا بالحياء. 2) العلانية ولها نفس المعنى اللغوي وهي أهم ركن في الجريمة. 3) الركن المعنوي النية الجرمية أو خطا الجاني. 1- الركن المادي : يتكون هذه الركن من أي فعل أو حركة أو إشارة يقوم بها الجاني، ويكون من شانها خدش الحياء العام سواء استطال هذا الفع...