التجنيح القضائي
التجنيح القضائي التجنيح القضائي وإعادة التكييف القانوني ارتباطا بموضوع التكييف القانوني والإشكالات المرتبطة به نود أن نسلط الضوء على مفهوم آخر يشابهه بعض الشيء وهو مفهوم التجنيح القضائي ،فما هومدلول التجنيح القضائي ؟ وماهو الفرق بينه وبين مفهوم التكييف القانوني ؟ ـ مدلول التجنيح القضائي : يقصد بالتجنيح القضائي حسب ـ الفقه الجنائي ـ تغييرصفة جريمة معينة من وصف أشد إلى وصف أخف من حيث العقوبة المنصوص عليها في القانون ،والتجنيح القضائي من صنع وابتكار القضاء الفرنسي إجراءا واصطلاحا،لذلك لانجد له مدلولا لغويا في القاموس العربي، وهويتحقق غالباـ بحسب التعريف أعلاه ـ بإطلاق وصف جنحة على جريمة هي في الواقع جناية تحمل حسب ظروف ارتكابها لأكثر من وصف جنائي، لذلك نجد المشرع يستعمل في بعض الأحيان عبارة"مالم يستحق عقوبة أشد،مالم يكن فعله أحد الجرائم الأشد،مالم يكن فعله مشاركة في جريمة أشد ،مالم يوجد نص قانوني خاص يقرر عقوبة أشد،وفي غير الأحوال التي يكون فيها الفعل جريمة أشد". ونذكر على سبيل المثال الفصول (345ـ361ـ364ـ366ـ373ـ380ـ381ـ405ـ406ـ515ـ522ـ593 ق ج). و...